ويسعدنى استكمال الموضوع بأحكام رد الاعتبار فى القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية فى جمهورية مصر العربية
الباب التاسع
رد الاعتبار
مادة 536
يجوز رد الأعتبار الى كل محكوم عليه فى جناية او جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل اقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه .
مادة 537
يجب لرد الأعتبار :اولا:ان تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا او صدر عنها عفو او سقطت بمضى المدة . ثانيا :ان يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة او صدر العفو عنها مدة ست سنوات اذا كانت عقوبة جناية او ثلاثة سنوات اذا كانت عقوبة جنحة . وتضاعف هذه المدة فى حالتى الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضى المدة .
مادة 538
اذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية تبتدأ المدة من تاريخ اليوم الذى تنهى فيه مدة المراقبة .واذا كان قد قد افرج عن المحكوم عليه تحت شرط فلا تبدأ المدة الا من التاريخ المقرر لأنقضاء العقوبة او من التاريخ الذى يصبح فيه الأفراج تحت شرط نهائيا .
مادة 539
يجب للحكم برد الأعتبار ان يوفى المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة او رد او تعويض او مصاريف وللمحكمة ان تتجاوز عن هذا اذا اثيت المحكوم عليه انه ليس بحال يستطيع معها الوفاء . واذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات او الرد او المصاريف ، او امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه ان يودعها طبقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية ، ويجوز له ان يستردها اذا مضت خمس سنيوات ولم يطلبها المحكوم له . واذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن يكفى ان يدفع مقدار مايخصه شخصيا فى الدين ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التى يجب عليه دفعها .
مادة 540
فى حالة الحكم فى جريمة تفالس يجب على الطالب ان يثبت انه قد حصل على حكم برد اعتباره التجارى .
مادة 541
اذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة احكام فلايحكم برد اعتباره الا اذا تحققت الشروط المنصوص عليها فى المواد السابقة بالنسبة الى كل حكم منها على ان يراعى فى حساب المدة اسنادها الى احدث الأحكام .
مادة 542
يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة الى النيابة العامة ويجب ان تشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب ، وان يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التى اقام فيها من ذلك الحين .
مادة 543
تجرى النيابة العامة تحقيقا بشأن الطالب للاستيثاق من تاريخ اقامة الطالب فى كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ، ومدة تلك الاقامة وللوقوف على سلوكة ووسائل ارتزاقه ، وبوجه عام تقضى كل ماتراه لازما من المعلومات تضم التحقيق الى الطلب وترفعه الى المحكمة فى الثلاثة الأشهر التالية لتقديمة بتقرير يدون فيه رأيها ، وتبين الأسباب التى بنى عليها ويرفق بالطلب : 1ـ صورة الحكم الصادر على الطلب . 2ـ شهادة بسوابقه. 3ـ تقرير عن سلوكه اثناء وجوده فى السجن .
مادة 544
تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه فى غرفة المشورة ويجوز سماع اقوال النيابة العامة والطالب ، كما يجوز لها استيفاء كل ماتراه لازما من المعلومات . ويكون اعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية ايام على الأقل . ولايقبل الطعن فى الحكم الا بطريق النقض لخطأ فى تطبيق القانون او فى تأويله ، وتتبع فى الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض فى الاحكام .
مادة 545
متى توافر الشرطان المذكوران فى مادة 537 تحكم المحكمة برد الاعتبار اذا رأت ان سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو الى الثقة بتقويم نفسه .
مادة 546
ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار الى المحكمة التى صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه ، وتأمر بأن يؤشر به فى قلم السوابق.
مادة 547
لايجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه الا مرة واحدة .
مادة 548
اذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع الى سلوك المحكوم عليه ، فلا يجوز تجديده الا بعد مضى سنتين . اما فى الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازمة توافرها .
مادة 549
يجوز الغاء الحكم الصادر برد الاعتبار ، اذا ظهر ان المحكوم عليه صدرت ضده احكام اخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها ، او اذا حكم عليه بعد رد الاعتبار فى جريمة وقعت قبلة . ويصدر الحكم فى هذه الحالة من المحكمة التى حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة .
مادة 550
يرد الاعتبار بحكم القانون اذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية او جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق . (أولا) بالنسبة الى المحكوم عليه بعقوبة جناية او بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او نصب او خيانة امانة او تزوير او شروع فى هذه الجرائم وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 335و356و367و368 من قانون العقوبات مت مضى على تنفيذ العقوبة او الغفو عنها او سقوطها بمضى اثنتا عشرة سنة . (معدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955). (ثانيا) بالنسبة الى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير ماذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة او العفو عنها ست سنوات ، الا اذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا ، او كانت العقوبة قد سقطت بمضى المدة فتكون المدة اثنتى عشرة سنة .
مادة 551
اذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة احكام فلا يرد اعتباره اليه بحكم القانون الا اذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها فى مادة السابقة ، على ان يراعى فى حساب المدة اسنادها الى احدث الأحكام .
مادة 552
يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضى بالادانة بالنسبة للمستقبل ، وزوال كل مايترتب عليه من انعدام الأهليه والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية .
مادة 553
لايجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التى تترتب لهم من الحكم بالادانة ، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد وبالتعويضات .
الباب التاسع
رد الاعتبار
مادة 536
يجوز رد الأعتبار الى كل محكوم عليه فى جناية او جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل اقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه .
مادة 537
يجب لرد الأعتبار :اولا:ان تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا او صدر عنها عفو او سقطت بمضى المدة . ثانيا :ان يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة او صدر العفو عنها مدة ست سنوات اذا كانت عقوبة جناية او ثلاثة سنوات اذا كانت عقوبة جنحة . وتضاعف هذه المدة فى حالتى الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضى المدة .
مادة 538
اذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية تبتدأ المدة من تاريخ اليوم الذى تنهى فيه مدة المراقبة .واذا كان قد قد افرج عن المحكوم عليه تحت شرط فلا تبدأ المدة الا من التاريخ المقرر لأنقضاء العقوبة او من التاريخ الذى يصبح فيه الأفراج تحت شرط نهائيا .
مادة 539
يجب للحكم برد الأعتبار ان يوفى المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة او رد او تعويض او مصاريف وللمحكمة ان تتجاوز عن هذا اذا اثيت المحكوم عليه انه ليس بحال يستطيع معها الوفاء . واذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات او الرد او المصاريف ، او امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه ان يودعها طبقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية ، ويجوز له ان يستردها اذا مضت خمس سنيوات ولم يطلبها المحكوم له . واذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن يكفى ان يدفع مقدار مايخصه شخصيا فى الدين ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التى يجب عليه دفعها .
مادة 540
فى حالة الحكم فى جريمة تفالس يجب على الطالب ان يثبت انه قد حصل على حكم برد اعتباره التجارى .
مادة 541
اذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة احكام فلايحكم برد اعتباره الا اذا تحققت الشروط المنصوص عليها فى المواد السابقة بالنسبة الى كل حكم منها على ان يراعى فى حساب المدة اسنادها الى احدث الأحكام .
مادة 542
يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة الى النيابة العامة ويجب ان تشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب ، وان يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التى اقام فيها من ذلك الحين .
مادة 543
تجرى النيابة العامة تحقيقا بشأن الطالب للاستيثاق من تاريخ اقامة الطالب فى كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ، ومدة تلك الاقامة وللوقوف على سلوكة ووسائل ارتزاقه ، وبوجه عام تقضى كل ماتراه لازما من المعلومات تضم التحقيق الى الطلب وترفعه الى المحكمة فى الثلاثة الأشهر التالية لتقديمة بتقرير يدون فيه رأيها ، وتبين الأسباب التى بنى عليها ويرفق بالطلب : 1ـ صورة الحكم الصادر على الطلب . 2ـ شهادة بسوابقه. 3ـ تقرير عن سلوكه اثناء وجوده فى السجن .
مادة 544
تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه فى غرفة المشورة ويجوز سماع اقوال النيابة العامة والطالب ، كما يجوز لها استيفاء كل ماتراه لازما من المعلومات . ويكون اعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية ايام على الأقل . ولايقبل الطعن فى الحكم الا بطريق النقض لخطأ فى تطبيق القانون او فى تأويله ، وتتبع فى الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض فى الاحكام .
مادة 545
متى توافر الشرطان المذكوران فى مادة 537 تحكم المحكمة برد الاعتبار اذا رأت ان سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو الى الثقة بتقويم نفسه .
مادة 546
ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار الى المحكمة التى صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه ، وتأمر بأن يؤشر به فى قلم السوابق.
مادة 547
لايجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه الا مرة واحدة .
مادة 548
اذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع الى سلوك المحكوم عليه ، فلا يجوز تجديده الا بعد مضى سنتين . اما فى الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازمة توافرها .
مادة 549
يجوز الغاء الحكم الصادر برد الاعتبار ، اذا ظهر ان المحكوم عليه صدرت ضده احكام اخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها ، او اذا حكم عليه بعد رد الاعتبار فى جريمة وقعت قبلة . ويصدر الحكم فى هذه الحالة من المحكمة التى حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة .
مادة 550
يرد الاعتبار بحكم القانون اذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية او جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق . (أولا) بالنسبة الى المحكوم عليه بعقوبة جناية او بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او نصب او خيانة امانة او تزوير او شروع فى هذه الجرائم وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 335و356و367و368 من قانون العقوبات مت مضى على تنفيذ العقوبة او الغفو عنها او سقوطها بمضى اثنتا عشرة سنة . (معدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955). (ثانيا) بالنسبة الى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير ماذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة او العفو عنها ست سنوات ، الا اذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا ، او كانت العقوبة قد سقطت بمضى المدة فتكون المدة اثنتى عشرة سنة .
مادة 551
اذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة احكام فلا يرد اعتباره اليه بحكم القانون الا اذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها فى مادة السابقة ، على ان يراعى فى حساب المدة اسنادها الى احدث الأحكام .
مادة 552
يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضى بالادانة بالنسبة للمستقبل ، وزوال كل مايترتب عليه من انعدام الأهليه والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية .
مادة 553
لايجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التى تترتب لهم من الحكم بالادانة ، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد وبالتعويضات .