أبناء الصعيد فن ابداع اصالة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كل ما يهم اهل الصعيد من معلومات و ابداع


    دعوى تعويض عن بلاغ كاذب

    المستشار
    المستشار
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    الابراج : السرطان
    عدد الرسائل : 6465
    تاريخ الميلاد : 04/07/1964
    العمر : 60
    المزاج : الحمد لله
    نقاط : 8484
    تاريخ التسجيل : 19/09/2008

    دعوى تعويض عن بلاغ كاذب Empty دعوى تعويض عن بلاغ كاذب

    مُساهمة من طرف المستشار الثلاثاء 13 يناير - 16:32:53

    انه في يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
    بناء على طلب
    السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
    و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
    أنا ........ محضر محكمة ........
    قد انتقلت إلى محل إقامة :
    السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
    مخاطبا ........
    و أعلنته بالآتي
    بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... استأجر المعلن إليه من الطالب الشقة رقم ........ بالعقار رقم ........ الكائن ........ مفروش بالمنقولات المبينة بالقائمة الملحقة بالعقد لمدة ........ تبدأ في تاريخ التعاقد و تنتهي في ..-..-....
    و قد تم تنفيذ العقد بتسلم المعلن إليه العين المؤجرة ,
    و عندما حل أجل انتهاء العقد امتنع الأخير عن تنفيذ التزامه بالرد
    و أبلغ النيابة العامة كذبا بحصول الطالب منه على مبلغ ........ جنيه كخلو رجل لقاء تحرير عقد إيجار للعين المؤجرة بدون منقولات ,
    فتولت النيابة التحقيق و قيدت الواقعة جنحة برقم ........ لسنة ........ ضد الطالب و أمرت بتقديمه للمحاكمة ,
    و لما تبين للمحكمة من التحقيقات التي أجريت أن الواقعة مختلفة و لا أساس لها من الصحة قضت بجلسة ..-..-.... ببراءة الطالب من الاتهام المسند إليه استنادا إلى ........
    و قد أصبح هذا الحكم نهائيا .
    و إذ تنص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية على أن لكل من علم بوقوع جريمة و يجوز للنيابة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها .
    يدل على أن إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من جرائم يعتبر حقا مقررا لكل شخص حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون ,
    ومن ثم فان استعمال هذا الحق لا تترتب عليه أدنى مسئولية قبل المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ عنها و أن التبليغ قد صدر عن سوء قصد و بغية الكيد و النيل و النكاية بمن أبلغ عنه .
    و لما كان ذلك , و كان المقرر قانونا أن الأحكام الجنائية تدل دلالة قاطعة على ما تضمنته بحيث لا يكلف الخصم الذي يتمسك بحجيتها بإثبات الواقعة التي فصلت فيها وكان فصلها لازما لما قضت به .
    و إذ يبين من الحكم الجنائي النهائي الصادر في الجنحة رقم ........ لسنة ........ أن المحكمة قضت ببراءة الطالب من واقعة قبضه مبلغا من المعلن إليه كخلو رجل و أقامت قضاءها على عدم صحة تلك الواقعة مما يقطع بكذب البلاغ الذي صدر عن سوء قصد من المعلن إليه و بغية الكيد و النيل و النكاية بالطالب و من ثم يتوفر في حقه الخطأ التقصيرى المتمثل في انحرافه عن استعمال حقه في التبليغ ,
    و قد أدى هذا الخطأ إلى الأضرار بالطالب ماديا و أدبيا نتيجة حرمانه من الانتفاع بالعين طوال مدة المحاكمة و حتى ..-..-.... وما نال سمعته و مكانته فضلا عن القلق النفسي الذي لحق به , و يقدر لذلك مبلغ ........ جنيه على سبيل التعويض عملا بالمادة 163 من القانون المدني
    التي يجرى نصها على أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض . بناء عليه
    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى محل إقامة المعلن إليه و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا في يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة........ لسماع الحكم بإلزامه بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيه على سبيل التعويض , و المصاريف و مقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم ..

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 15 نوفمبر - 6:40:47