انه في يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب
السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........
قد انتقلت إلى محل إقامة :
السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
مخاطبا ........
و أعلنته بالآتي
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... استأجر المعلن إليه من الطالب الشقة رقم ........ بالعقار رقم ........ الكائن ........ مفروش بالمنقولات المبينة بالقائمة الملحقة بالعقد لمدة ........ تبدأ في تاريخ التعاقد و تنتهي في ..-..-....
و قد تم تنفيذ العقد بتسلم المعلن إليه العين المؤجرة ,
و عندما حل أجل انتهاء العقد امتنع الأخير عن تنفيذ التزامه بالرد
و أبلغ النيابة العامة كذبا بحصول الطالب منه على مبلغ ........ جنيه كخلو رجل لقاء تحرير عقد إيجار للعين المؤجرة بدون منقولات ,
فتولت النيابة التحقيق و قيدت الواقعة جنحة برقم ........ لسنة ........ ضد الطالب و أمرت بتقديمه للمحاكمة ,
و لما تبين للمحكمة من التحقيقات التي أجريت أن الواقعة مختلفة و لا أساس لها من الصحة قضت بجلسة ..-..-.... ببراءة الطالب من الاتهام المسند إليه استنادا إلى ........
و قد أصبح هذا الحكم نهائيا .
و إذ تنص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية على أن لكل من علم بوقوع جريمة و يجوز للنيابة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها .
يدل على أن إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من جرائم يعتبر حقا مقررا لكل شخص حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون ,
ومن ثم فان استعمال هذا الحق لا تترتب عليه أدنى مسئولية قبل المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ عنها و أن التبليغ قد صدر عن سوء قصد و بغية الكيد و النيل و النكاية بمن أبلغ عنه .
و لما كان ذلك , و كان المقرر قانونا أن الأحكام الجنائية تدل دلالة قاطعة على ما تضمنته بحيث لا يكلف الخصم الذي يتمسك بحجيتها بإثبات الواقعة التي فصلت فيها وكان فصلها لازما لما قضت به .
و إذ يبين من الحكم الجنائي النهائي الصادر في الجنحة رقم ........ لسنة ........ أن المحكمة قضت ببراءة الطالب من واقعة قبضه مبلغا من المعلن إليه كخلو رجل و أقامت قضاءها على عدم صحة تلك الواقعة مما يقطع بكذب البلاغ الذي صدر عن سوء قصد من المعلن إليه و بغية الكيد و النيل و النكاية بالطالب و من ثم يتوفر في حقه الخطأ التقصيرى المتمثل في انحرافه عن استعمال حقه في التبليغ ,
و قد أدى هذا الخطأ إلى الأضرار بالطالب ماديا و أدبيا نتيجة حرمانه من الانتفاع بالعين طوال مدة المحاكمة و حتى ..-..-.... وما نال سمعته و مكانته فضلا عن القلق النفسي الذي لحق به , و يقدر لذلك مبلغ ........ جنيه على سبيل التعويض عملا بالمادة 163 من القانون المدني
التي يجرى نصها على أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض . بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى محل إقامة المعلن إليه و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا في يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة........ لسماع الحكم بإلزامه بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيه على سبيل التعويض , و المصاريف و مقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم ..
بناء على طلب
السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........
قد انتقلت إلى محل إقامة :
السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
مخاطبا ........
و أعلنته بالآتي
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... استأجر المعلن إليه من الطالب الشقة رقم ........ بالعقار رقم ........ الكائن ........ مفروش بالمنقولات المبينة بالقائمة الملحقة بالعقد لمدة ........ تبدأ في تاريخ التعاقد و تنتهي في ..-..-....
و قد تم تنفيذ العقد بتسلم المعلن إليه العين المؤجرة ,
و عندما حل أجل انتهاء العقد امتنع الأخير عن تنفيذ التزامه بالرد
و أبلغ النيابة العامة كذبا بحصول الطالب منه على مبلغ ........ جنيه كخلو رجل لقاء تحرير عقد إيجار للعين المؤجرة بدون منقولات ,
فتولت النيابة التحقيق و قيدت الواقعة جنحة برقم ........ لسنة ........ ضد الطالب و أمرت بتقديمه للمحاكمة ,
و لما تبين للمحكمة من التحقيقات التي أجريت أن الواقعة مختلفة و لا أساس لها من الصحة قضت بجلسة ..-..-.... ببراءة الطالب من الاتهام المسند إليه استنادا إلى ........
و قد أصبح هذا الحكم نهائيا .
و إذ تنص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية على أن لكل من علم بوقوع جريمة و يجوز للنيابة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها .
يدل على أن إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من جرائم يعتبر حقا مقررا لكل شخص حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون ,
ومن ثم فان استعمال هذا الحق لا تترتب عليه أدنى مسئولية قبل المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ عنها و أن التبليغ قد صدر عن سوء قصد و بغية الكيد و النيل و النكاية بمن أبلغ عنه .
و لما كان ذلك , و كان المقرر قانونا أن الأحكام الجنائية تدل دلالة قاطعة على ما تضمنته بحيث لا يكلف الخصم الذي يتمسك بحجيتها بإثبات الواقعة التي فصلت فيها وكان فصلها لازما لما قضت به .
و إذ يبين من الحكم الجنائي النهائي الصادر في الجنحة رقم ........ لسنة ........ أن المحكمة قضت ببراءة الطالب من واقعة قبضه مبلغا من المعلن إليه كخلو رجل و أقامت قضاءها على عدم صحة تلك الواقعة مما يقطع بكذب البلاغ الذي صدر عن سوء قصد من المعلن إليه و بغية الكيد و النيل و النكاية بالطالب و من ثم يتوفر في حقه الخطأ التقصيرى المتمثل في انحرافه عن استعمال حقه في التبليغ ,
و قد أدى هذا الخطأ إلى الأضرار بالطالب ماديا و أدبيا نتيجة حرمانه من الانتفاع بالعين طوال مدة المحاكمة و حتى ..-..-.... وما نال سمعته و مكانته فضلا عن القلق النفسي الذي لحق به , و يقدر لذلك مبلغ ........ جنيه على سبيل التعويض عملا بالمادة 163 من القانون المدني
التي يجرى نصها على أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض . بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى محل إقامة المعلن إليه و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا في يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة........ لسماع الحكم بإلزامه بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيه على سبيل التعويض , و المصاريف و مقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم ..