وقال القرطبي بعد ذكر دعوى ابن العربي الإجماع المذكور
قلت: وهذا لا يصح، وقد ذكر هو وغيره الخلاف والنزاع فلم يصح ما ادعوه من الإجماع.
وأما معارضته بمخالفة عائشة له فهي أيضًا ظاهرة السقوط؛ لأن العبرة بروايتها لا برأيها كما هو التحقيق عند الجمهور، وقد بينّاه في سورة "البقرة" في الكلام على حديث طاوس المتقدم في الطلاق.
وأما معارضته بإجماع فقهاء الأمصار على أنه ليس بأصل يعتبر في صلاة المسافر خلف المقيم، فجوابه أن فقهاء الأمصار لم يجمعوا على ذلك، فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن المسافر لا يصح اقتداؤه بالمقيم لمخالفتهما في العدد، والنية، واحتجوا بحديث: "لا تختلفوا على إمامكم" وممن ذهب إلى ذلك الشعبي وطاوس وداود الظاهري وغيرهم.
وأما معارضته بمخالفة بعض الصحابة لها كابن عباس، فجوابه ما قدمناه آنفًا عن ابن كثير من أن صلاة الحضر لما زيد فيها واستقر ذلك صح أن يقال: إن فرض صلاة الحضر أربع كما قال ابن عباس.
وأما تضعيفه بالاضطراب فهو ظاهر السقوط؛ لأنه ليس فيه اضطراب أصلاً، ومعنى فرض اللَّه وفرض رسول اللَّه واحد؛ لأن اللَّه هو الشارع والرسول هو المبيّن، فإذا قيل فرض رسول اللَّه كذا فالمراد أنه مبلغ ذلك عن اللَّه فلا ينافي أن اللَّه هو الذي فرض ذلك كما قال تعالى: {مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا}، ونظيره حديث: "إن إبراهيم حرّم مكة " مع حديث: " إن مكة حرّمها اللَّه " الحديث.
وأما رده بأن المغرب والصبح لم يزد فيهما فهو ظاهر السقوط أيضًا؛ لأن المراد بالحديث الصلوات التي تقصر خاصة كما هو ظاهر، مع أن بعض الروايات عن عائشة عند ابن خزيمة، وابن حبان، والبيهقي. قالت: "فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين ركعتين، فلما قدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المدينة واطمأن زِيدَ في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب؛ لأنها وتر النهار" وعند أحمد من طريق ابن كيسان في حديث عائشة المذكور "إلا المغرب فإنها كانت ثلاثًا".
وهذه الروايات تبيّن أن المراد خصوص الصلوات التي تقصر، وأما رده بأنه غير مرفوع فهو ظاهر السقوط؛ لأنه مما لا مجال فيه للرأي فله حكم المرفوع،
ولو سلمنا أن عائشة لم تحضر فرض الصلاة فإنها يمكن أن تكون سمعت ذلك من النبيّ صلى الله عليه وسلم في زمنها معه، ولو فرضنا أنها لم تسمعه منه فهو مرسل صحابي ومراسيل الصحابة لها حكم الوصل.
وأما قول إمام الحرمين إنه لو ثبت لنقل متواترًا فهو ظاهر السقوط؛ لأن مثل هذا لا يرد بعدم التواتر، فإذا عرفت مما تقدم أن صلاة السفر فرضت ركعتين كما صح به الحديث عن عائشة وابن عباس وعمر ـ رضي اللَّه عنهم فاعلم أن ابن كثير بعد أن ساق الحديث عن عمر، وابن عباس، وعائشة قال ما نصه:
وإذا كان كذلك فيكون المراد بقوله: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ}، أن تقصروا من الصلاة قصر الكيفية كما في صلاة الخوف؛ ولهذا قال: {إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ} الآية. ولهذا قال بعدها: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ}. فبيّن المقصود من القصر ها هنا، وذكر صفته وكيفيته.اهـ محل الغرض منه بلفظه وهو واضح جدًا فيما ذكرنا وهو اختيار ابن جرير.
وعلى هذا القول، فالآية في صلاة الخوف وقصر الصلاة في السفر عليه مأخوذ من السنة لا من القرءان، وفي معنى الآية الكريمة أقوال أُخر:
أحدها: أن معنى {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ}، الاقتصار على ركعة واحدة في صلاة الخوف كما قدمنا آنفًا من حديث ابن عباس عند مسلم، والنسائي، وأبي داود، وابن ماجه، وقدمنا أنه رواه ابن ماجه عن طاوس.
وقد روى نحوه أبو داود، والنسائي من حديث حذيفة قال: "فصلّى بهؤلاء ركعة، وهؤلاء ركعة ولم يقضوا" ورواه النسائي أيضًا من حديث زيد بن ثابت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.
وممن قال بالاقتصار في الخوف على ركعة واحدة، الثوري وإسحاق ومن تبعهما. وروي عن أحمد بن حنبل وعطاء، وجابر، والحسن، ومجاهد، والحكم، وقتادة، وحماد، والضحاك.
وقال بعضهم: يصلّى الصبح في الخوف ركعة، وإليه ذهب ابن حزم، ويحكى عن محمد بن نصر المروزي وبالاقتصار على ركعة واحدة في الخوف.
قال أبو هريرة: وأبو موسى الأشعري وغير واحد من التابعين ومنهم من قيده بشدة الخوف.
وعلى هذا القول، فالقصر في قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ}، قصر كمية.
وقال جماعة: إن المراد بالقصر في قوله: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ}، هو قصر الصلاة في السفر. قالوا: ولا مفهوم مخالفة للشرط الذي هو قوله: {إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ}؛ لأنه خرج مخرج الغالب حال نزول هذه الآية، فإن في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة.
وقد تقرر في الأصول، أن من الموانع لاعتبار مفهوم المخالفة خروج المنطوق مخرج الغالب، ولذا لم يعتبر الجمهور مفهوم المخالفة في قوله: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم}؛ لجريانه على الغالب.
قال في "مراقي السعود": في ذكر موانع اعتبار مفهوم المخالفة:
أو جهل الحكم أو النطق انجلب للسؤل أو جرى على الذي غلب
واستدل من قال: إن المراد بالآية قصر الرباعية في السفر بما أخرجه مسلم في " صحيحه "، والإمام أحمد، وأصحاب السنن الأربعة، عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ}، فقد أمن الناس، قال: عجبت ما عجبت منه، فسألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: "صدقة تصدق اللَّه بها عليكم فاقبلوا صدقته". فهذا الحديث الثابت في "صحيح مسلم"، وغيره يدل على أن يعلى بن أمية، وعمر بن الخطاب رضي اللَّه عنهما، كانا يعتقدان أن معنى الآية قصر الرباعية في السفر، وأن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أقر عمر على فهمه لذلك، وهو دليل قوي، ولكنه معارض بما تقدم عن عمر من أنه قال: "صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم" ويؤيده حديث عائشة، وحديث ابن عباس المتقدمان.
وظاهر الآيات المتقدمة الدالة على أن المراد بقوله أن تقصروا من الصلاة قصر الكيفية في صلاة الخوف، كما قدمنا، واللَّه تعالى أعلم، وهيئات صلاة الخوف كثيرة، فإن العدو تارة يكون إلى جهة القبلة، وتارة إلى غيرها، والصلاة قد تكون رباعية، وقد تكون ثلاثية، وقد تكون ثنائية، ثم تارة يصلون جماعة، وتارة يلتحم القتال، فلا يقدرون على الجماعة بل يصلون فرادى رجالاً، وركبانًا مستقبلي القبلة، وغير مستقبليها، وكل هيئات صلاة الخوف الواردة في الصحيح جائزة، وهيئاتها، وكيفياتها مفصلة في كتب الحديث والفروع، وسنذكر ما ذهب إليه الأئمة الأربعة منها إن شاء اللَّه.
أما مالك بن أنس، فالصورة التي أخذ بها منها هي أن الطائفة
قلت: وهذا لا يصح، وقد ذكر هو وغيره الخلاف والنزاع فلم يصح ما ادعوه من الإجماع.
وأما معارضته بمخالفة عائشة له فهي أيضًا ظاهرة السقوط؛ لأن العبرة بروايتها لا برأيها كما هو التحقيق عند الجمهور، وقد بينّاه في سورة "البقرة" في الكلام على حديث طاوس المتقدم في الطلاق.
وأما معارضته بإجماع فقهاء الأمصار على أنه ليس بأصل يعتبر في صلاة المسافر خلف المقيم، فجوابه أن فقهاء الأمصار لم يجمعوا على ذلك، فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن المسافر لا يصح اقتداؤه بالمقيم لمخالفتهما في العدد، والنية، واحتجوا بحديث: "لا تختلفوا على إمامكم" وممن ذهب إلى ذلك الشعبي وطاوس وداود الظاهري وغيرهم.
وأما معارضته بمخالفة بعض الصحابة لها كابن عباس، فجوابه ما قدمناه آنفًا عن ابن كثير من أن صلاة الحضر لما زيد فيها واستقر ذلك صح أن يقال: إن فرض صلاة الحضر أربع كما قال ابن عباس.
وأما تضعيفه بالاضطراب فهو ظاهر السقوط؛ لأنه ليس فيه اضطراب أصلاً، ومعنى فرض اللَّه وفرض رسول اللَّه واحد؛ لأن اللَّه هو الشارع والرسول هو المبيّن، فإذا قيل فرض رسول اللَّه كذا فالمراد أنه مبلغ ذلك عن اللَّه فلا ينافي أن اللَّه هو الذي فرض ذلك كما قال تعالى: {مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا}، ونظيره حديث: "إن إبراهيم حرّم مكة " مع حديث: " إن مكة حرّمها اللَّه " الحديث.
وأما رده بأن المغرب والصبح لم يزد فيهما فهو ظاهر السقوط أيضًا؛ لأن المراد بالحديث الصلوات التي تقصر خاصة كما هو ظاهر، مع أن بعض الروايات عن عائشة عند ابن خزيمة، وابن حبان، والبيهقي. قالت: "فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين ركعتين، فلما قدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المدينة واطمأن زِيدَ في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب؛ لأنها وتر النهار" وعند أحمد من طريق ابن كيسان في حديث عائشة المذكور "إلا المغرب فإنها كانت ثلاثًا".
وهذه الروايات تبيّن أن المراد خصوص الصلوات التي تقصر، وأما رده بأنه غير مرفوع فهو ظاهر السقوط؛ لأنه مما لا مجال فيه للرأي فله حكم المرفوع،
ولو سلمنا أن عائشة لم تحضر فرض الصلاة فإنها يمكن أن تكون سمعت ذلك من النبيّ صلى الله عليه وسلم في زمنها معه، ولو فرضنا أنها لم تسمعه منه فهو مرسل صحابي ومراسيل الصحابة لها حكم الوصل.
وأما قول إمام الحرمين إنه لو ثبت لنقل متواترًا فهو ظاهر السقوط؛ لأن مثل هذا لا يرد بعدم التواتر، فإذا عرفت مما تقدم أن صلاة السفر فرضت ركعتين كما صح به الحديث عن عائشة وابن عباس وعمر ـ رضي اللَّه عنهم فاعلم أن ابن كثير بعد أن ساق الحديث عن عمر، وابن عباس، وعائشة قال ما نصه:
وإذا كان كذلك فيكون المراد بقوله: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ}، أن تقصروا من الصلاة قصر الكيفية كما في صلاة الخوف؛ ولهذا قال: {إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ} الآية. ولهذا قال بعدها: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ}. فبيّن المقصود من القصر ها هنا، وذكر صفته وكيفيته.اهـ محل الغرض منه بلفظه وهو واضح جدًا فيما ذكرنا وهو اختيار ابن جرير.
وعلى هذا القول، فالآية في صلاة الخوف وقصر الصلاة في السفر عليه مأخوذ من السنة لا من القرءان، وفي معنى الآية الكريمة أقوال أُخر:
أحدها: أن معنى {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ}، الاقتصار على ركعة واحدة في صلاة الخوف كما قدمنا آنفًا من حديث ابن عباس عند مسلم، والنسائي، وأبي داود، وابن ماجه، وقدمنا أنه رواه ابن ماجه عن طاوس.
وقد روى نحوه أبو داود، والنسائي من حديث حذيفة قال: "فصلّى بهؤلاء ركعة، وهؤلاء ركعة ولم يقضوا" ورواه النسائي أيضًا من حديث زيد بن ثابت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.
وممن قال بالاقتصار في الخوف على ركعة واحدة، الثوري وإسحاق ومن تبعهما. وروي عن أحمد بن حنبل وعطاء، وجابر، والحسن، ومجاهد، والحكم، وقتادة، وحماد، والضحاك.
وقال بعضهم: يصلّى الصبح في الخوف ركعة، وإليه ذهب ابن حزم، ويحكى عن محمد بن نصر المروزي وبالاقتصار على ركعة واحدة في الخوف.
قال أبو هريرة: وأبو موسى الأشعري وغير واحد من التابعين ومنهم من قيده بشدة الخوف.
وعلى هذا القول، فالقصر في قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ}، قصر كمية.
وقال جماعة: إن المراد بالقصر في قوله: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ}، هو قصر الصلاة في السفر. قالوا: ولا مفهوم مخالفة للشرط الذي هو قوله: {إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ}؛ لأنه خرج مخرج الغالب حال نزول هذه الآية، فإن في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة.
وقد تقرر في الأصول، أن من الموانع لاعتبار مفهوم المخالفة خروج المنطوق مخرج الغالب، ولذا لم يعتبر الجمهور مفهوم المخالفة في قوله: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم}؛ لجريانه على الغالب.
قال في "مراقي السعود": في ذكر موانع اعتبار مفهوم المخالفة:
أو جهل الحكم أو النطق انجلب للسؤل أو جرى على الذي غلب
واستدل من قال: إن المراد بالآية قصر الرباعية في السفر بما أخرجه مسلم في " صحيحه "، والإمام أحمد، وأصحاب السنن الأربعة، عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ}، فقد أمن الناس، قال: عجبت ما عجبت منه، فسألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: "صدقة تصدق اللَّه بها عليكم فاقبلوا صدقته". فهذا الحديث الثابت في "صحيح مسلم"، وغيره يدل على أن يعلى بن أمية، وعمر بن الخطاب رضي اللَّه عنهما، كانا يعتقدان أن معنى الآية قصر الرباعية في السفر، وأن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أقر عمر على فهمه لذلك، وهو دليل قوي، ولكنه معارض بما تقدم عن عمر من أنه قال: "صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم" ويؤيده حديث عائشة، وحديث ابن عباس المتقدمان.
وظاهر الآيات المتقدمة الدالة على أن المراد بقوله أن تقصروا من الصلاة قصر الكيفية في صلاة الخوف، كما قدمنا، واللَّه تعالى أعلم، وهيئات صلاة الخوف كثيرة، فإن العدو تارة يكون إلى جهة القبلة، وتارة إلى غيرها، والصلاة قد تكون رباعية، وقد تكون ثلاثية، وقد تكون ثنائية، ثم تارة يصلون جماعة، وتارة يلتحم القتال، فلا يقدرون على الجماعة بل يصلون فرادى رجالاً، وركبانًا مستقبلي القبلة، وغير مستقبليها، وكل هيئات صلاة الخوف الواردة في الصحيح جائزة، وهيئاتها، وكيفياتها مفصلة في كتب الحديث والفروع، وسنذكر ما ذهب إليه الأئمة الأربعة منها إن شاء اللَّه.
أما مالك بن أنس، فالصورة التي أخذ بها منها هي أن الطائفة