أبناء الصعيد فن ابداع اصالة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كل ما يهم اهل الصعيد من معلومات و ابداع


2 مشترك

    مذكره فى جنحه سب و قذف

    المستشار
    المستشار
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    الابراج : السرطان
    عدد الرسائل : 6465
    تاريخ الميلاد : 04/07/1964
    العمر : 59
    المزاج : الحمد لله
    نقاط : 8484
    تاريخ التسجيل : 19/09/2008

    مذكره فى جنحه سب و قذف Empty مذكره فى جنحه سب و قذف

    مُساهمة من طرف المستشار الخميس 15 يناير - 21:55:40

    محكمة جنح
    الدائرة

    مذكرة بدفاع السيد / متهم
    ضـــــــــــد
    الخصم السيد / المدعى بالحق المدني
    في الجنحة لسنة 2002 جنح
    جلســـــــــة / / 2002

    """"*

    الاتهام:- أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم / / 2002 بدائرة قسم / مركز
    تعدى المتهم بالسب والقذف على /
    على النحو الوارد بالأوراق وطالبة عقابه بالمواد171 , 306 مكرر الواردة بقرار الاتهام 0


    الوقائع:-

    حيث ورد بصحيفة الجنحة المباشرة المرفوعة من المدعى بالحق المدني الاتى:-
    1-
    2-
    3-
    أولا :- ندفع بعدم جواز رفع جنحة السب والقذف إلا بموجب توكيل خاص ينص فيه على رفع جنحة سب وقذف مباشرة 0
    ثانيا:ـ يراجع تاريخ الواقعة / / وتاريخ رفع جنحة السب والقذف فإن مر أكثر من 90 يوم (ثلاثة أشهر ) ندفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ العلم 0
    حيث نصت المادة 3 أ.ج على الاتى :ـ ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص على خلاف ذلك .
    ثالثا :ـ نلتمس البراءة تأسيسا على انتفاء الركن المادي المكون للجريمة حيث أن صحيفة المذكرة لم تتضمن سبا أو قذفا بل هى مصطلحات قانونية لا تقدم المذكرة بدونها ولا يستقيم الدليل اللفظي ولا الدليل القانوني إلا باستعمال هذه الألفاظ وهى ليست ألفاظ خارجة تمس السمعة أو الشرف .
    رابعا :ـ نلتمس إعمال نص المادة 47 من قانون المحاماة رقم 17/83 التى نصت على الآتي :ـ للمحامي أن يسلك الطريقة التى يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة فى الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولا عما يورده فى مرافعته الشفوية أو فى مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات .
    كما نصت المادة (69)من قانون المحاماة على الاتى :- على المحامي أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التى تسئ لخصم موكله أو اتهامه بما يمس شرفه وكرامته ما لم يستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالحة موكله . ومع ذلك لم نمس شرف أو كرامة المدعى بالحق المدني
    مادة 309 عقوبات نصت على الآتى :ـ لا تسري أحكام المواد 302، 303، 305، 306، 308 على ما يسنده أحد الأخصام فى الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه ألا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية .
    وأن حكم المادة 309 عقوبات ليس إلا تطبيقا لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه الطعن رقم 1995 لسنة 58ق جلسة4/1/1990 .
    كما نلتمس إعمال نص المادة 304أ.ج التى نصت على الآتى :ـ إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة بالبراءة .


    بناء عليه

    يلتمس الحكم أصليا واحتياطيا بالبراءة ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
    ابن الصعيد
    ابن الصعيد
    وسام الادارة


    الجنس : ذكر
    الابراج : الجوزاء
    عدد الرسائل : 4137
    تاريخ الميلاد : 14/06/1981
    العمر : 42
    الموقع : منتدى ابناء الصعيد
    المزاج : مبسوط جدا
    نقاط : 4560
    تاريخ التسجيل : 29/01/2009

    مذكره فى جنحه سب و قذف Empty رد: مذكره فى جنحه سب و قذف

    مُساهمة من طرف ابن الصعيد الأربعاء 18 فبراير - 21:16:35

    ❤ نشكرك على مجهودك الكبيروننتظرالكثيرمنك وفقك الله

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 26 أبريل - 9:59:13