الأحكام الخاصة بالنساء
(م:1)/ من شرائط صحة صوم المرأة خلوها من الحيض والنفاس في رمضان ولا يجري حتى في قضائه، وإن كان الأحوط استحباباً أن تغتسل .
(م:2)/ الحيض عبارة عن دم تراه المرأة في زمان مخصوص غالباً، وفي الغالب مرة كل شهر، وقد يكون أكثر من ذلك أو أقل، سواء خرج من الموضع المعتاد أم من غيره، وله صفات وفي الغالب يكون أسوداً أو أحمراً حاراً يخرج بدفق وحرّقة، وأقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام، ويُعتبر فيه الاستمرار في الثلاثة الأيّام الأولى والليلتين المتوسطتين بينهما، فلو لم يستمر الدم لم تجرِ عليه ( أي الدّم ) أحكام الحيض، نعم الفترات اليسيرة المتعارفة ولو في بعض النساء لا تخلْ بالاستمرار المعتبرة فيه، وللحيض أقسام ولكل قسم أقسام أيضاً، تراجع في مظانها .
(م:3)/ النفاس دم يقذفه الرحم بالولادة أو بعدها، على نحو يعلم استناد خروج الدم إلى الولادة، ولا حدّ لقليله، ويمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط، وأكثره عشرة أيام، ولا نفاس لمن لا ترى الدم من الولادة إلى عشرة أيام، والنفساء على ثلاثة أقسام، تراجع في مظانها .
(م:4)/ إذا طرق المرأة شيء من الحيض أو النفاس قبل الغروب الشرعي ولو بلحظة واحدة، بطل صومها، وعليها القضاء ، ويصح من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية .
(م:5)/ حدث الحيض أو النفاس كالجنابة في أن تعمّد البقاء عليهما مبطل للصوم في رمضان فقط دون غيره .
(م:6)/ الاستحاضة دم في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع وحرقة، أي عكس صفات الحيض، وربما كان بصفاته، ولا حدّ لقليله، ولا للطهر المتخلل بين أفراده، ويتحقق قبل البلوغ وبعده .
وبمعنى آخر فإن الاستحاضة هو الدم الذي تراه المرأة حسب ما يقتضيه طبعها غير الحيض والنفاس، فكل دم لا يكون حيضاً ولا نفاساً ولا يكون من دم العذرة أو القروح أو الجروح فهو استحاضة .
(م:7)/ الاستحاضة على أقسام ثلاثة :-
كثيرة، ومتوسطة، وقليلة، ويجب على المرأة أن تختبر نفسها لتعرف من أي نوع من الاستحاضة المبتلاة بها، وذلك عن طريق وضع قطنة في المكان وتصبر عليها وقتا كافيا، فإن أخرجت القطنة وهي ملوثة بالدم بحيث يكون صابغاً للقطنة ولا يغمسها فهي استحاضة قليلة، وأما إذا أخرجت القطنة وكان الدم أكثر من القليلة، بحيث غمس الدم القطنة ولكنه لا يسيل منها فهي استحاضة متوسطة، وأما إذا أخرجت القطنة وكان الدم أكثر من السابقتين والدم يسيل منها فهي استحاضة كثيرة أو ما تسمى كبرى .
(م:8)/ يشترط في صحة صوم المستحاضة الكبرى الأغسال النهارية لصلاة الصبح والظهرين وصلاة الليلة الماضية على الأحوط .
(م:9)/ معنى المسألة السابقة أن على المستحاضة الكبرى ثلاثة أغسال :-
الغسل الأول:- قبل صلاة الصبح، بحيث تفرغ من الغسل قبل طلوع الفجر بوقت يسير جداً، وإذا طلع الفجر وهي تغتّسل فلا شيء عليها، وكذلك الحكم لو أنهت الغسل مقارناً لطلوع الفجر، فأولاً عليها تطهير المكان ثم الاغتسال وتبديل القطنه، ثم تقوم بسرعة وتصلي الفجر .
الغسل الثاني:- قبل صلاة الظهرين، حيث تطهر المكان ثم تغتسل وتبدّل القطنه وتصلّي الظهر كما فعلت لصلاة الفجر، وبعد صلاة الظهر تقوم وتطهّر المكان وتبدل القطنه ثم تقوم وتصلي العصر بسرعة .
الغسل الثالث:- قبل صلاة العشائين، حيث تطهّر المكان وتبدل القطنة ثم تقوم بسرعة وتصلّي العشاء، والغسل يسقط الوضوء لصلاتي العصر والعشاء .
(م:10)/ عرفت في المسائل السابقة أن على المرأة كثيرة الاستحاضة ثلاثة أغسال، غسل لصلاة الفجر، وغسل لصلاتي الظهرين، وغسل لصلاتي العشائين، هذا إذا أرادت أن تصلي الظهرين أو العشائين جمعاً مع بعض، أما إذا أرادت التفريق بين الظهرين أو العشائين بوقت قليل وجب عليها الغسل لكل صلاة .
فالعهدة أن عليها الغسل قبل كل صلاة منفردة، نعم إذا صلت صلاتين مرتبتين، فلا يجب عليها إلا تطهير المكان وتبديل القطنة فقط إذا لم يخرج الدم بين الفريضتين .
(م:11)/ القطنة تُحشي بها المرأة المكان بشكل قوي ومُحكم، بحيث لا يخرج منه دم ولا بمقدار نقطة واحدة، وفائدتها التحرز من خروج الدم .
(م:12)/ لا يبعد عدم اعتبار الغسل في صحة صوم المستحاضة المتوسطة، وإن كان الأحوط الأولى أن تغتسل لكل الصلوات .
(م:13)/ معنى المسألة السابقة أنه إذا حدثت الاستحاضة المتوسطة في الليل فتتطهر المكان ثم تغتسل وتبدل القطنة، ثم تتوضأ لصلاة الصبح، وكذلك لصلاة الظهرين لكل صلاة_الظهر والعصر_وضوء خاص، حيث تغتسل لصلاتي الظهرين وتبدّل القطنة وتتوضأ لصلاة الظهر، وبين الفرضين تبدل القطنة مرة أخرى وتتوضأ ثانية لصلاة العصر، وهكذا الحكم للعشائين . ففي اليوم غسلاً واحداً وتتطهر المكان لكل صلاة ، وكذلك تبدل القطنة وتتوضأ لكل صلاة .
أما إذا حدثت الاستحاضة المتوسطة بعد الفجر فيجب عليها أن تطهر المكان وتغتسل ثم تضع القطنة وتتوضأ لصلاة الظهر، وبعد الصلاة تطهر المكان مرة أخرى وتبدل القطنة وتتوضأ لصلاة العصر، وهكذا للعشائين ، وليس عليها الاغتسال إلا في اليوم الثاني إذا استمرت الاستحاضة، وإن كان الأحوط استحبابا الاغتسال لكل صلاة .
(م:14)/ حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة، بمعنى آخر أنها تغسل المكان وتجدّد القطنة لكل صلاة، ثم تتوضأ وتصلي وتصوم ويكونا صحيحين، وليس عليها الغسل .
(م:15)/ يشترط في صحة صوم المرأة أيضاً عدم الإصباح على حدث الحيض أو النفاس عمداً . ويختص ذلك بشهر رمضان فقط، دون غيره .
(م:16)/ لو طهرت المرأة من الحيض أو النفاس ليلاً قبل الفجر وجب عليها الاغتسال أو التيمم، وإذا تركتهما عمداً، بطل صومها وعليها القضاء والكفـّارة .
(م:17)/ إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل الفجر، ولم يسع الوقت للغسل أو التيمم، أو لم تعلم بانقطاع دمها في الليل حتى طلع الفجر صح صومها .
(م:18)/ إذا استمر النفاس في الخروج أكثر من عشرة أيام، تجعل مقدار _عدد أيام_ عادتها نفاسها، أي من الولادة حتى عدد أيام عادتها تكون نفاساً، ثم تحسب من بعد عادتها فتجعلها استحاضة، وإذا استمر الدم في الخروج لما بعد العادة_أي تعدى عدد أيـّام عادتها_ فتختبر الدم، فإن كان الدم لا يزال موجودا وبصفات الحيض واستمر الدم ثلاثة أيام فصاعداً جعلته حيضاً، وأما إذا تغيّر الدم بعد الحيض فتجعله استحاضة_أي كان الدم أصفراً _وتحسب عشرة أيام كلها استحاضة، وإذا استمر الدم فوق عشرة أيام فتختبر نفسها ، فإن كان الدم أصفراً فهو استحاضة، وإذا انقطع الدم عن الخروج فالحمد لله، وإن استمرّ وصار أحمـراً فهو حيض……… وهكذا .
(م:19)/ دعوى أن أربعين يوماً نفاساً_كما هو مشهور عند بعض النساء بعد الولادة_لا أساس لها، لا من قديم الفقهاء ولا من المعاصرين، غاية ما في الأمر أن بعض الفقهاء رضوان الله عليهم يفتون باستحباب أن لا يقرب الزوج زوجته لمدة ستة أسابيع، وتقارب اثنين وأربعين يوما، لأن المرأة في تلك الحالة غير مستعدة نفسياً وصحياً وخُلقياً .
(م:20)/ يجب قضاء ما فات من ارتداد أو حيض أو نفاس أو سُكر أو مرض، ولكن لا يجب قضاء ما صامه المخالف إذا استبصر، وكان ما صامه صحيحا وفق مذهبه السابق، نعم إذا استبصر المخالف وكان ما صام على مذهبه باطلا، وجب القضاء .
(م:21)/ إذا فاتته ( فاتتها ) أّيـّام من شهر رمضان بمرض، ومات قبل أن يبرأ، لم يجب القضاء عنه، وكذلك إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعد ما طهرت قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه، وبمعنى آخر إذا فاته الصوم لمرض أو حيض أو نفاس ولم يتمكن من قضائه، كأن مات قبل البرء من المرض أو قبل النقاء من الحيض أو النفاس أو مات قبل دخول شهر شوال، لم يجب القضاء عنه.
(م:22)/ لو نسيت المرأة غسل الحيض أو النفاس _ليلاً_ ومضى يوم أو أيام صامتها من شهر رمضان، فصوم تلك الأيام صحيح، وإن كان الأحوط استحباباً القضاء، بشرط أن تكون تلك الأيـّام من شهر رمضان دون غيره من الواجب المعين وغيره .
(م:23)/ إذا أكره الصائم زوجته على الجماع في شهر رمضان نهاراً وهي صائمة، وجبت عليه كفارتان وعزر بخمسين سوطاً، ومع عدم الإكراه ورضا الزوجة بذلك يعزر كل منهما بخمسة وعشرين سوطاً، وعلى كل منهما كفارة واحدة .
(م:24)/ لا فرق_في المسألة السابقة_بين الزوجة الدائمة والمنقطعة، ولا تلحق بالزوج الزوجة إذا أكرهت زوجها على ذلك، نعم هي مأثومة على ذلك، كما هو مأثوم إذا أكرهها .
(م:25)/ إذا كان الزوج مفطرا لعذر شرعي، وأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة وإن كان بذلك آثماً، ولا تجب الكفارة عليها، وإن حرم إكراهها، ولا يجب على الزوجة إلا القضاء فقط .
(م:26)/ يكره للصائم ملامسة النساء _المحارم _ وتقبيلها وملاعبتها إذا كان واثقا من نفسه عدم الإنزال ولا كان من عادته الإنزال، وإلا كان كمن قصد المفطـر .
(م:27)/ يكـره للمرأة الجلوس في الماء .
وقد نقل السيد الخوئي (رض) في منهاج الصالحين خبراً أورد فيه جملة من آداب الصيام و من هذا الخبر :- " وإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب، وغضوا أبصاركم، ولا تنازعوا، ولا تحاسدوا، ولا تغتابوا، ولا تماروا، ولا تكذبوا، ولا تباشروا، ولا تخالفوا، ولا تغضبوا، ولا تسابوا، ولا تشاتموا، ولا تنابزوا، ولا تجادلوا، ولا تزاجروا، ولا تغفلوا عن ذكر الله تعالى " الخبر طويل .
(م:1)/ من شرائط صحة صوم المرأة خلوها من الحيض والنفاس في رمضان ولا يجري حتى في قضائه، وإن كان الأحوط استحباباً أن تغتسل .
(م:2)/ الحيض عبارة عن دم تراه المرأة في زمان مخصوص غالباً، وفي الغالب مرة كل شهر، وقد يكون أكثر من ذلك أو أقل، سواء خرج من الموضع المعتاد أم من غيره، وله صفات وفي الغالب يكون أسوداً أو أحمراً حاراً يخرج بدفق وحرّقة، وأقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام، ويُعتبر فيه الاستمرار في الثلاثة الأيّام الأولى والليلتين المتوسطتين بينهما، فلو لم يستمر الدم لم تجرِ عليه ( أي الدّم ) أحكام الحيض، نعم الفترات اليسيرة المتعارفة ولو في بعض النساء لا تخلْ بالاستمرار المعتبرة فيه، وللحيض أقسام ولكل قسم أقسام أيضاً، تراجع في مظانها .
(م:3)/ النفاس دم يقذفه الرحم بالولادة أو بعدها، على نحو يعلم استناد خروج الدم إلى الولادة، ولا حدّ لقليله، ويمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط، وأكثره عشرة أيام، ولا نفاس لمن لا ترى الدم من الولادة إلى عشرة أيام، والنفساء على ثلاثة أقسام، تراجع في مظانها .
(م:4)/ إذا طرق المرأة شيء من الحيض أو النفاس قبل الغروب الشرعي ولو بلحظة واحدة، بطل صومها، وعليها القضاء ، ويصح من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية .
(م:5)/ حدث الحيض أو النفاس كالجنابة في أن تعمّد البقاء عليهما مبطل للصوم في رمضان فقط دون غيره .
(م:6)/ الاستحاضة دم في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع وحرقة، أي عكس صفات الحيض، وربما كان بصفاته، ولا حدّ لقليله، ولا للطهر المتخلل بين أفراده، ويتحقق قبل البلوغ وبعده .
وبمعنى آخر فإن الاستحاضة هو الدم الذي تراه المرأة حسب ما يقتضيه طبعها غير الحيض والنفاس، فكل دم لا يكون حيضاً ولا نفاساً ولا يكون من دم العذرة أو القروح أو الجروح فهو استحاضة .
(م:7)/ الاستحاضة على أقسام ثلاثة :-
كثيرة، ومتوسطة، وقليلة، ويجب على المرأة أن تختبر نفسها لتعرف من أي نوع من الاستحاضة المبتلاة بها، وذلك عن طريق وضع قطنة في المكان وتصبر عليها وقتا كافيا، فإن أخرجت القطنة وهي ملوثة بالدم بحيث يكون صابغاً للقطنة ولا يغمسها فهي استحاضة قليلة، وأما إذا أخرجت القطنة وكان الدم أكثر من القليلة، بحيث غمس الدم القطنة ولكنه لا يسيل منها فهي استحاضة متوسطة، وأما إذا أخرجت القطنة وكان الدم أكثر من السابقتين والدم يسيل منها فهي استحاضة كثيرة أو ما تسمى كبرى .
(م:8)/ يشترط في صحة صوم المستحاضة الكبرى الأغسال النهارية لصلاة الصبح والظهرين وصلاة الليلة الماضية على الأحوط .
(م:9)/ معنى المسألة السابقة أن على المستحاضة الكبرى ثلاثة أغسال :-
الغسل الأول:- قبل صلاة الصبح، بحيث تفرغ من الغسل قبل طلوع الفجر بوقت يسير جداً، وإذا طلع الفجر وهي تغتّسل فلا شيء عليها، وكذلك الحكم لو أنهت الغسل مقارناً لطلوع الفجر، فأولاً عليها تطهير المكان ثم الاغتسال وتبديل القطنه، ثم تقوم بسرعة وتصلي الفجر .
الغسل الثاني:- قبل صلاة الظهرين، حيث تطهر المكان ثم تغتسل وتبدّل القطنه وتصلّي الظهر كما فعلت لصلاة الفجر، وبعد صلاة الظهر تقوم وتطهّر المكان وتبدل القطنه ثم تقوم وتصلي العصر بسرعة .
الغسل الثالث:- قبل صلاة العشائين، حيث تطهّر المكان وتبدل القطنة ثم تقوم بسرعة وتصلّي العشاء، والغسل يسقط الوضوء لصلاتي العصر والعشاء .
(م:10)/ عرفت في المسائل السابقة أن على المرأة كثيرة الاستحاضة ثلاثة أغسال، غسل لصلاة الفجر، وغسل لصلاتي الظهرين، وغسل لصلاتي العشائين، هذا إذا أرادت أن تصلي الظهرين أو العشائين جمعاً مع بعض، أما إذا أرادت التفريق بين الظهرين أو العشائين بوقت قليل وجب عليها الغسل لكل صلاة .
فالعهدة أن عليها الغسل قبل كل صلاة منفردة، نعم إذا صلت صلاتين مرتبتين، فلا يجب عليها إلا تطهير المكان وتبديل القطنة فقط إذا لم يخرج الدم بين الفريضتين .
(م:11)/ القطنة تُحشي بها المرأة المكان بشكل قوي ومُحكم، بحيث لا يخرج منه دم ولا بمقدار نقطة واحدة، وفائدتها التحرز من خروج الدم .
(م:12)/ لا يبعد عدم اعتبار الغسل في صحة صوم المستحاضة المتوسطة، وإن كان الأحوط الأولى أن تغتسل لكل الصلوات .
(م:13)/ معنى المسألة السابقة أنه إذا حدثت الاستحاضة المتوسطة في الليل فتتطهر المكان ثم تغتسل وتبدل القطنة، ثم تتوضأ لصلاة الصبح، وكذلك لصلاة الظهرين لكل صلاة_الظهر والعصر_وضوء خاص، حيث تغتسل لصلاتي الظهرين وتبدّل القطنة وتتوضأ لصلاة الظهر، وبين الفرضين تبدل القطنة مرة أخرى وتتوضأ ثانية لصلاة العصر، وهكذا الحكم للعشائين . ففي اليوم غسلاً واحداً وتتطهر المكان لكل صلاة ، وكذلك تبدل القطنة وتتوضأ لكل صلاة .
أما إذا حدثت الاستحاضة المتوسطة بعد الفجر فيجب عليها أن تطهر المكان وتغتسل ثم تضع القطنة وتتوضأ لصلاة الظهر، وبعد الصلاة تطهر المكان مرة أخرى وتبدل القطنة وتتوضأ لصلاة العصر، وهكذا للعشائين ، وليس عليها الاغتسال إلا في اليوم الثاني إذا استمرت الاستحاضة، وإن كان الأحوط استحبابا الاغتسال لكل صلاة .
(م:14)/ حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة، بمعنى آخر أنها تغسل المكان وتجدّد القطنة لكل صلاة، ثم تتوضأ وتصلي وتصوم ويكونا صحيحين، وليس عليها الغسل .
(م:15)/ يشترط في صحة صوم المرأة أيضاً عدم الإصباح على حدث الحيض أو النفاس عمداً . ويختص ذلك بشهر رمضان فقط، دون غيره .
(م:16)/ لو طهرت المرأة من الحيض أو النفاس ليلاً قبل الفجر وجب عليها الاغتسال أو التيمم، وإذا تركتهما عمداً، بطل صومها وعليها القضاء والكفـّارة .
(م:17)/ إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل الفجر، ولم يسع الوقت للغسل أو التيمم، أو لم تعلم بانقطاع دمها في الليل حتى طلع الفجر صح صومها .
(م:18)/ إذا استمر النفاس في الخروج أكثر من عشرة أيام، تجعل مقدار _عدد أيام_ عادتها نفاسها، أي من الولادة حتى عدد أيام عادتها تكون نفاساً، ثم تحسب من بعد عادتها فتجعلها استحاضة، وإذا استمر الدم في الخروج لما بعد العادة_أي تعدى عدد أيـّام عادتها_ فتختبر الدم، فإن كان الدم لا يزال موجودا وبصفات الحيض واستمر الدم ثلاثة أيام فصاعداً جعلته حيضاً، وأما إذا تغيّر الدم بعد الحيض فتجعله استحاضة_أي كان الدم أصفراً _وتحسب عشرة أيام كلها استحاضة، وإذا استمر الدم فوق عشرة أيام فتختبر نفسها ، فإن كان الدم أصفراً فهو استحاضة، وإذا انقطع الدم عن الخروج فالحمد لله، وإن استمرّ وصار أحمـراً فهو حيض……… وهكذا .
(م:19)/ دعوى أن أربعين يوماً نفاساً_كما هو مشهور عند بعض النساء بعد الولادة_لا أساس لها، لا من قديم الفقهاء ولا من المعاصرين، غاية ما في الأمر أن بعض الفقهاء رضوان الله عليهم يفتون باستحباب أن لا يقرب الزوج زوجته لمدة ستة أسابيع، وتقارب اثنين وأربعين يوما، لأن المرأة في تلك الحالة غير مستعدة نفسياً وصحياً وخُلقياً .
(م:20)/ يجب قضاء ما فات من ارتداد أو حيض أو نفاس أو سُكر أو مرض، ولكن لا يجب قضاء ما صامه المخالف إذا استبصر، وكان ما صامه صحيحا وفق مذهبه السابق، نعم إذا استبصر المخالف وكان ما صام على مذهبه باطلا، وجب القضاء .
(م:21)/ إذا فاتته ( فاتتها ) أّيـّام من شهر رمضان بمرض، ومات قبل أن يبرأ، لم يجب القضاء عنه، وكذلك إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعد ما طهرت قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه، وبمعنى آخر إذا فاته الصوم لمرض أو حيض أو نفاس ولم يتمكن من قضائه، كأن مات قبل البرء من المرض أو قبل النقاء من الحيض أو النفاس أو مات قبل دخول شهر شوال، لم يجب القضاء عنه.
(م:22)/ لو نسيت المرأة غسل الحيض أو النفاس _ليلاً_ ومضى يوم أو أيام صامتها من شهر رمضان، فصوم تلك الأيام صحيح، وإن كان الأحوط استحباباً القضاء، بشرط أن تكون تلك الأيـّام من شهر رمضان دون غيره من الواجب المعين وغيره .
(م:23)/ إذا أكره الصائم زوجته على الجماع في شهر رمضان نهاراً وهي صائمة، وجبت عليه كفارتان وعزر بخمسين سوطاً، ومع عدم الإكراه ورضا الزوجة بذلك يعزر كل منهما بخمسة وعشرين سوطاً، وعلى كل منهما كفارة واحدة .
(م:24)/ لا فرق_في المسألة السابقة_بين الزوجة الدائمة والمنقطعة، ولا تلحق بالزوج الزوجة إذا أكرهت زوجها على ذلك، نعم هي مأثومة على ذلك، كما هو مأثوم إذا أكرهها .
(م:25)/ إذا كان الزوج مفطرا لعذر شرعي، وأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة وإن كان بذلك آثماً، ولا تجب الكفارة عليها، وإن حرم إكراهها، ولا يجب على الزوجة إلا القضاء فقط .
(م:26)/ يكره للصائم ملامسة النساء _المحارم _ وتقبيلها وملاعبتها إذا كان واثقا من نفسه عدم الإنزال ولا كان من عادته الإنزال، وإلا كان كمن قصد المفطـر .
(م:27)/ يكـره للمرأة الجلوس في الماء .
وقد نقل السيد الخوئي (رض) في منهاج الصالحين خبراً أورد فيه جملة من آداب الصيام و من هذا الخبر :- " وإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب، وغضوا أبصاركم، ولا تنازعوا، ولا تحاسدوا، ولا تغتابوا، ولا تماروا، ولا تكذبوا، ولا تباشروا، ولا تخالفوا، ولا تغضبوا، ولا تسابوا، ولا تشاتموا، ولا تنابزوا، ولا تجادلوا، ولا تزاجروا، ولا تغفلوا عن ذكر الله تعالى " الخبر طويل .