مادة 248 - للخصوم أن يطعنوا امام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الأحوال الآتية
1 - اذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون او خطأ فى تطبيقه او تأويله
2 - اذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم
مادة 249 - للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى اى حكم انتهائى - أياً كانت المحكمة التى أصدرته - فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الآمر المقضى
مادة 250 - للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون فى الأحكام الإنتهائية - أياً كانت المحكمة التى أصدرتها - اذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون او خطأ فى تطبيقه او فى تأويله وذلك فى الأحوال الآتية
1 - الأحكام التى لايجيز القانون الخصوم الطعن فيها
2 - الأحكام التى فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن
ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام.وتنظر المحكمة الطعن فى غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم
ولايفيد الخصوم من هذا الطعن
مادة 251
لايترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم
ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً اذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة او تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التى اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طالب وقف التنفيذ
واذا رفض الطلب الزم الطاعن بمصروفاته.وعلى المحكمة اذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن امامها فى ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن الى النيابة لتودع مذكرة بأقوالها خلال الأجل الذى تحدده لها
مادة 252 - ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً
ولايسرى هذا الميعاد على الطعن الذى يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقاً لحكم المادة 250
مادة 253 - يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض او المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض. فإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة وجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل
وتشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة باسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه
ولايجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت فى الصحيفة ، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها فى أى وقت،وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها
وإذا أبدى الطاعن سبباً للطعن بالنقض فيما يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه فى ذات الدعوى اعتبر الطعن شاملاً للحكم السابق ما لم يكن قد قبل صراحة
مادة 254
يجب على الطاعن ان يودع خزانة المحكمة التى تقدم اليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ مائة وخمسة وعشرون جنيهاً اذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف او خمسة وسبعون جنيهاً اذا كان صادراً من محكمة ابتدائية او جزئية
ويكفى إيداع أمانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين اذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة لو اختلفت أسباب الطعن
ولايقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن اذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم
مادة 255 - يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامى الموكل فى الطعن ومذكرة شارحة لأسباب طعنه.وعليه أن يرفق بها المستندات التى تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه فإن كانت مقدمة فى طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة ان تتخذ ما تراه فى سبيل الإطلاع على هذه المستندات ، وإذا كانت صحيفة الطعن قد اودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها ارسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن الى محكمة النقض فى اليوم التالى لتقديم الصحيفة
ويجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن بها او وصولها اليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها.وعلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أن يرسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه
مادة 256 - يقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن فى يوم تقديم الصحيفة أو وصولها اليه فى السجل الخاص بذلك وعليه فى اليوم التالى على الأكثر ان يسلم أصل الصحيفة وصورها الى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل الى قلم الكتاب
وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها اليه.ولايترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن.
مادة 257 - تحكم محكمة النقض بغرامة لاتقل عن ثلاثين جنيهاً ولاتجاوز مائتى جنية على من يتخلف من العاملين بأقلام الكتاب أو المحضرين عن القيام بأى إجراء من الإجراءات المقررة فى المادتين السابقتين فى المواعيد المحددة لها
مادة 258 - اذا بدا للمدعى عليه فى الطعن ان يقدم دفاعاً فعليه أن يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه والمستندات التى يرى تقديمها
فإن فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضاً فى ميعاد خمسة عشر يوماً من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها مؤيدة للرد
وفى حالة تعدد المدعى عليهم يكون لكل منهم عند الاقتضاء أن يودع فى ميعاد الخمسة عشر يوماً الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليهم الآخرين،مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه
فإذا استعمل الطاعن حقه فى الرد كان للمدعى عليهم أن يودعوا فى ميعاد خمسة عشر يوماً أخرى مذكرة بملاحظاتهم على هذا الرد
مادة 259 - يجوز للمدعى عليهم فى الطعن قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يدخلوا فى الطعن اى خصم فى القضية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ، يكون إدخاله بإعلانه بالطعن
ولمن أدخل أن يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها وفى هذه الحالة لاتسرى مواعيد الرد المنصوص عليها فى الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة السابقة إلا بعد انقضاء الخمسة عشر يوماً المذكورة
مادة 260 - يجوز لكل خصم فى القضية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلنه رافع الطعن بطعنه أن يتدخل فى قضية الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن.ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل انقضاء الميعاد المحدد فى الفقرة الأولى من المادة 258 مشفوعة بالمستندات التى تؤيده
مادة 261 - المذكرات وحوافظ المستندات التى تودع باسم الخصم يجب أن تكون من أصل وصور بقدر عدد خصومه وان تكون موقعة من محاميه المقبول أمام محكمة النقض
مادة 262 - لايجوز لقلم الكتاب لأى سبب أن يقبل مذكرات أو اوراقاً بعد انقضاء المواعيد المحددة لها،وانما يجب عليه أن يحرر محضراً يثبت فيه تاريخ تقديم الورقة واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها
مادة 263 - بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف الطعن الى النيابة العامة
وعلى النيابة العامة أن تودع مذكرة بأقوالها فى أقرب وقت مراعية فى ذلك ترتيب الطعون فى السجل ، ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها
وبعد أن تودع النيابة مذكرة بأقوالها، يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر ويعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة.فإذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه ، أو بطلان إجراءاته،أو إقامته على غير الأسباب المبينة فى المادتين248 و249 أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت فى محضر الجلسة مع إشارة موجزة الى سبب القرار،والزمت الطاعن بالمصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة
وإذا رأت المحكمة ان الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره.ويجوز لها فى هذه الحالة أن تستبعد من الطعن ما لا يقبل من الأسباب أمام محكمة النقض،وأن تقصر نظره على باقى الأسباب مع إشارة موجزة الى سبب الاستبعاد
وفى جميع الأحوال لايجوز الطعن فى القرار الصادر من المحكمة بأى طريق
مادة 264 - يخطر قلم الكتاب محامى الخصوم الذين اودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحدد قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه.وتتدرج القضية فى جدول الجلسة. ويعلق الجدول فى قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل ويبقى معلقاً طوال المدة المذكورة
مادة 265 - تحكم المحكمة فى الطعن بغير مرافعة بعد أن يتلو المستشار المقرر تقريراً يلخص فيه أسباب الطعن والرد عليها. ويحصر فقط الخلاف التى تنازعها الخصوم دون إبداء الرأى فيها
مادة 266 - اذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامى الخصوم والنيابة العامة وفى هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من محام معهم
وليس للخصوم الذين لم تودع باسمهم مذكرات الحق فى أن ينيبوا عنهم محامياً فى الجلسة
ولايجوز إبداء اسباب شفهية فى الجلسة غير الأسباب التى سبق للخصوم بيانها فى الأوراق وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة 253
مادة 267 - يجوز للمحكمة استثناء أن ترخص لمحامى الخصوم وللنيابة فى إيداع مذكرات تكميلية اذا رأت بعد إطلاعها على القضية أنه لاغنى عن ذلك وحينئذ تؤجل القضية لجلسة آخرى وتحدد المواعيد التى يجب إيداع تلك المذكرات فيها
مادة 268 - اذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وتحكم فى المصروفات
مادة 269 - اذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى اليها بإجراءات جديدة
فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية الى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم ، وفى هذه الحالة يتحتم على المحكمة التى أحيلت اليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة
ويجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التى أحيلت اليها القضية أحد القضاة الذين اشتركوا فى إصدار الحكم المطعون فيه
ومع ذلك اذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه او كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم فى الموضوع
مادة 270 - اذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره حكمت على رافعه بالمصاريف فضلاً عن مصادرة الكفالة كلها او بعضها
وإذا رأت ان الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه فى الطعن
مادة 271 - يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام،أياً كانت الجهة التى أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوص متى كان ذلك الحكم أساساً لها
واذا كان الحكم لم ينقض إلا فى جزء منه بقى نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوص
مادة 272 - لايجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن
مادة 273 - تسرى على قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات كما تسرى عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل
1 - اذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون او خطأ فى تطبيقه او تأويله
2 - اذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم
مادة 249 - للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى اى حكم انتهائى - أياً كانت المحكمة التى أصدرته - فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الآمر المقضى
مادة 250 - للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون فى الأحكام الإنتهائية - أياً كانت المحكمة التى أصدرتها - اذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون او خطأ فى تطبيقه او فى تأويله وذلك فى الأحوال الآتية
1 - الأحكام التى لايجيز القانون الخصوم الطعن فيها
2 - الأحكام التى فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن
ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام.وتنظر المحكمة الطعن فى غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم
ولايفيد الخصوم من هذا الطعن
مادة 251
لايترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم
ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً اذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة او تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التى اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طالب وقف التنفيذ
واذا رفض الطلب الزم الطاعن بمصروفاته.وعلى المحكمة اذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن امامها فى ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن الى النيابة لتودع مذكرة بأقوالها خلال الأجل الذى تحدده لها
مادة 252 - ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً
ولايسرى هذا الميعاد على الطعن الذى يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقاً لحكم المادة 250
مادة 253 - يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض او المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض. فإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة وجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل
وتشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة باسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه
ولايجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت فى الصحيفة ، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها فى أى وقت،وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها
وإذا أبدى الطاعن سبباً للطعن بالنقض فيما يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه فى ذات الدعوى اعتبر الطعن شاملاً للحكم السابق ما لم يكن قد قبل صراحة
مادة 254
يجب على الطاعن ان يودع خزانة المحكمة التى تقدم اليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ مائة وخمسة وعشرون جنيهاً اذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف او خمسة وسبعون جنيهاً اذا كان صادراً من محكمة ابتدائية او جزئية
ويكفى إيداع أمانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين اذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة لو اختلفت أسباب الطعن
ولايقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن اذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم
مادة 255 - يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامى الموكل فى الطعن ومذكرة شارحة لأسباب طعنه.وعليه أن يرفق بها المستندات التى تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه فإن كانت مقدمة فى طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة ان تتخذ ما تراه فى سبيل الإطلاع على هذه المستندات ، وإذا كانت صحيفة الطعن قد اودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها ارسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن الى محكمة النقض فى اليوم التالى لتقديم الصحيفة
ويجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن بها او وصولها اليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها.وعلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أن يرسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه
مادة 256 - يقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن فى يوم تقديم الصحيفة أو وصولها اليه فى السجل الخاص بذلك وعليه فى اليوم التالى على الأكثر ان يسلم أصل الصحيفة وصورها الى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل الى قلم الكتاب
وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها اليه.ولايترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن.
مادة 257 - تحكم محكمة النقض بغرامة لاتقل عن ثلاثين جنيهاً ولاتجاوز مائتى جنية على من يتخلف من العاملين بأقلام الكتاب أو المحضرين عن القيام بأى إجراء من الإجراءات المقررة فى المادتين السابقتين فى المواعيد المحددة لها
مادة 258 - اذا بدا للمدعى عليه فى الطعن ان يقدم دفاعاً فعليه أن يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه والمستندات التى يرى تقديمها
فإن فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضاً فى ميعاد خمسة عشر يوماً من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها مؤيدة للرد
وفى حالة تعدد المدعى عليهم يكون لكل منهم عند الاقتضاء أن يودع فى ميعاد الخمسة عشر يوماً الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليهم الآخرين،مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه
فإذا استعمل الطاعن حقه فى الرد كان للمدعى عليهم أن يودعوا فى ميعاد خمسة عشر يوماً أخرى مذكرة بملاحظاتهم على هذا الرد
مادة 259 - يجوز للمدعى عليهم فى الطعن قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يدخلوا فى الطعن اى خصم فى القضية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ، يكون إدخاله بإعلانه بالطعن
ولمن أدخل أن يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها وفى هذه الحالة لاتسرى مواعيد الرد المنصوص عليها فى الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة السابقة إلا بعد انقضاء الخمسة عشر يوماً المذكورة
مادة 260 - يجوز لكل خصم فى القضية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلنه رافع الطعن بطعنه أن يتدخل فى قضية الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن.ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل انقضاء الميعاد المحدد فى الفقرة الأولى من المادة 258 مشفوعة بالمستندات التى تؤيده
مادة 261 - المذكرات وحوافظ المستندات التى تودع باسم الخصم يجب أن تكون من أصل وصور بقدر عدد خصومه وان تكون موقعة من محاميه المقبول أمام محكمة النقض
مادة 262 - لايجوز لقلم الكتاب لأى سبب أن يقبل مذكرات أو اوراقاً بعد انقضاء المواعيد المحددة لها،وانما يجب عليه أن يحرر محضراً يثبت فيه تاريخ تقديم الورقة واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها
مادة 263 - بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف الطعن الى النيابة العامة
وعلى النيابة العامة أن تودع مذكرة بأقوالها فى أقرب وقت مراعية فى ذلك ترتيب الطعون فى السجل ، ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها
وبعد أن تودع النيابة مذكرة بأقوالها، يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر ويعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة.فإذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه ، أو بطلان إجراءاته،أو إقامته على غير الأسباب المبينة فى المادتين248 و249 أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت فى محضر الجلسة مع إشارة موجزة الى سبب القرار،والزمت الطاعن بالمصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة
وإذا رأت المحكمة ان الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره.ويجوز لها فى هذه الحالة أن تستبعد من الطعن ما لا يقبل من الأسباب أمام محكمة النقض،وأن تقصر نظره على باقى الأسباب مع إشارة موجزة الى سبب الاستبعاد
وفى جميع الأحوال لايجوز الطعن فى القرار الصادر من المحكمة بأى طريق
مادة 264 - يخطر قلم الكتاب محامى الخصوم الذين اودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحدد قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه.وتتدرج القضية فى جدول الجلسة. ويعلق الجدول فى قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل ويبقى معلقاً طوال المدة المذكورة
مادة 265 - تحكم المحكمة فى الطعن بغير مرافعة بعد أن يتلو المستشار المقرر تقريراً يلخص فيه أسباب الطعن والرد عليها. ويحصر فقط الخلاف التى تنازعها الخصوم دون إبداء الرأى فيها
مادة 266 - اذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامى الخصوم والنيابة العامة وفى هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من محام معهم
وليس للخصوم الذين لم تودع باسمهم مذكرات الحق فى أن ينيبوا عنهم محامياً فى الجلسة
ولايجوز إبداء اسباب شفهية فى الجلسة غير الأسباب التى سبق للخصوم بيانها فى الأوراق وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة 253
مادة 267 - يجوز للمحكمة استثناء أن ترخص لمحامى الخصوم وللنيابة فى إيداع مذكرات تكميلية اذا رأت بعد إطلاعها على القضية أنه لاغنى عن ذلك وحينئذ تؤجل القضية لجلسة آخرى وتحدد المواعيد التى يجب إيداع تلك المذكرات فيها
مادة 268 - اذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وتحكم فى المصروفات
مادة 269 - اذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى اليها بإجراءات جديدة
فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية الى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم ، وفى هذه الحالة يتحتم على المحكمة التى أحيلت اليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة
ويجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التى أحيلت اليها القضية أحد القضاة الذين اشتركوا فى إصدار الحكم المطعون فيه
ومع ذلك اذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه او كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم فى الموضوع
مادة 270 - اذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره حكمت على رافعه بالمصاريف فضلاً عن مصادرة الكفالة كلها او بعضها
وإذا رأت ان الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه فى الطعن
مادة 271 - يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام،أياً كانت الجهة التى أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوص متى كان ذلك الحكم أساساً لها
واذا كان الحكم لم ينقض إلا فى جزء منه بقى نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوص
مادة 272 - لايجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن
مادة 273 - تسرى على قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات كما تسرى عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل