أبناء الصعيد فن ابداع اصالة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كل ما يهم اهل الصعيد من معلومات و ابداع


2 مشترك

    غرائب القوانين

    المستشار
    المستشار
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    الابراج : السرطان
    عدد الرسائل : 6465
    تاريخ الميلاد : 04/07/1964
    العمر : 60
    المزاج : الحمد لله
    نقاط : 8484
    تاريخ التسجيل : 19/09/2008

    غرائب القوانين Empty غرائب القوانين

    مُساهمة من طرف المستشار الخميس 8 أكتوبر - 0:48:16

    يوجد في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية قانون يمنع صيد الفئران بدون إذن أو رخصة صيد رسمية.
    • يروى أن ديكاً باض بيضة سنة 1474م في مدينة بال السويسرية، وصارت البيضة حديث الناس، وُنظرت مسألة الديك وبيضته أمام المحكمة التي أصدرت حكمها بإعدام الديك حرقاً, لأنه جاء بعمل مناف للطبيعة، ومضاد لها. وطبعاً أُحرقت البيضة كذلك.
    • في عام1705 وصل قرد على متن زورق صغير إلى شاطئ وست هارتبول بانجلترا. فقضت محكمة عسكرية بإعدامه شنقاً، بتهمة التجسس لحساب فرنسا.
    • يوجد في نيوزيلندة قانون يُلزم أصحاب الكلاب باصطحابها في نزهة مرة واحدة على الأقل كل 24 ساعة.
    • وفي بريطانيا قانون ينص على أن كل أسماك الحفش "التي يستخرج منها الكافيار" التي يتم صيدها في المياه البريطانية، تُعتبر مُلكاً حصرياً لملكة بريطانيا.
    • بعد حظر استمر لمدة قرن تقريباً وافق البرلمان الهولندي على إصدار قانون يبيح ممارسة الرذيلة في البلاد. ويقول أنصار هذا القانون أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تخفيض عمليات تهريب النسوة، إضافة إلى تقليل استخدام الأطفال في أعمال الرذيلة وتخفف من الجرائم.
    وتعتبر ممارسة الرذيلة عملاً لا يعاقب عليه القانون الهولندي بيد أنه تم حظر بيوت الدعارة عام 1911 من قبل حركة تنادي بعدم استغلال النساء، حيث اعتبرت الحركة أن النسوة اللاتي يعملن في هذا المجال هن بمثابة ضحايا.
    وثمة 2000 بيت دعارة موجودة في هولندا ينبغي تسجيلها لدى السلطات المحلية بغية المحافظة على إجراءات السلامة والتأكد من عدم جلب مهاجرات بصورة غير شرعية.
    ويبلغ عدد بائعات الهوى في هولندا 25 ألفاً، 60% منهن من المهاجرات بصورة غير شرعية.
    • كان في إنكلترا في القرن السادس عشر قانون يسمح للرجال الإنكليز بضرب زوجاتهم، ولكن فقط قبل بلوغ الساعة العاشرة مساء.
    • في بعض الدول ومنها بعض الولايات الأمريكية قانون يجيز الإعدام بالحقن بالإبرة السامة، وهذا شيء عادي ولكن الغريب أن هذا القانون يوجب تعقيم الإبرة السامة قبل حقنها لقتل المحكوم عليهم بالإعدام؟ وبالمثل كان القانون والنظام العسكري الياباني يلزم الطيارين الانتحاريين ( الكاميكاز) على ارتداء خوذة واقية عند ذهابهم لتنفيذ عملية انتحارية؟ فلماذا؟
    • دخل لأجراء منظار في المرارة فتوفي
    قاضي أحال طبيبا على المحاكمة تسبب بوفاة مريضه

    لأن الطبيب يرتبط بمريضه بعقد يفرض عليه أن يعالجه و أن يبذل في معالجته العناية اللازمة التي تفرضها الأصول والقواعد الطبية ,وأهمها أن يقوم بعمله بانتباه وحذر خاصة عند تدخله جراحيا, وإلا فأنه يترتب على الطبيب خطا طبي يؤدي إلى تحميل مرتكبه مسؤولية جزائية عنه في حال أدى إلى ضرر جسدي .
    لهذه الأسباب ولغيرها أحال قاضي التحقيق الأول في بيروت حاتم ماضي أحد الأطباء إلى القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمته بجرم التسبب بوفاة مريض بعدما أجرى له عملية منظار لإزالة بحصة موجودة في المرارة أدت بأحداث ثقب في الأثني عشر وإلى مضاعفات تسببت بالوفاة بعد10 أيام .
    هذا ومنع القاضي ماضي المحاكمة عن المستشفى التي يعمل بها الطبيب المذكور لعدم كفاية الدليل بحقه لا سيما وأنه غير مسؤول عن العمليات الجراحية التي يقوم بها الأطباء, لأن هؤلاء لا يكونوا تابعين للمستشفى فيما يتعلق بتأدية واجبهم الفني لأن عملهم هذا يتنافى مع قيام رقابة الغير وتوجيهه.
    وجاء في القرار :
    أولا : في الوقائع
    تبين أن المرحوم كان أحد مرضى المدعى عليه الدكتور منذ حوالي العام 1998 وأنه بتاريخ 4\8\2000 توجه لمقابلته في عيادته في مستشفى وذلك نتيجة شعوره بألم في معدته وبطنه وأنه لدى معاينته من قبل المدعى عليه تبين له أن سبب الأوجاع التي كان يعاني منها المرحوم وهو وجود بحصة في المرارة فطلب منه أجرا صورة صوتية وفحوصات مخبرية للدم فأجريت له في اليوم نفسه وأنه بنتيجة الفحوصات والتشخيص أشار الدكتور على مريضه بوجوب أجراء عملية منظار للقناة الصفراوية للخلاص نهائيا من أوجاعه وأنه بتاريخ 7\8\2000 وهو اليوم المحدد لأجراء عملية المنظار حضر المرحوم إلى مستشفى المدعى عليه وأدخل إلى غرفة العمليات حيث أجريت له عملية المنظار وهي كناية عن إدخال المنظار في الفم وصولا إلى الإثني عشر ويتم خلالها تلوين المجاري لمعرفة مجرى المرارة الذي يصب في تلك المنطقة تمهيدا لإزالة البحث وأنه عند الإنتهاء من هذه العملية أطلع الدكتور على وضع المريض وسمح له بالتوجه إلى منزله بعد أن زوده بتعليمات وعلاج محدد وأنه بعد وصول المرحوم إلى منزله بدأ يشعر بالأوجاع التي كانت تشتد شيئا فشيئا فأتصل بالدكتور بعد حوالي الساعتين على مغادرة المستشفى وأبلغه أنه يعاني من أوجاع فوصف له دواء ودعاه للاتصال به في حال عدم تحسن حاله وبالفعل أتصل به مجددا بعد حوالي النصف ساعة وأخبره بأنه لم يشعر بأي تحسن فأشار عليه الدكتور ... بالعودة إلى المستشفى المدعى عليه وأنه عند وصوله إلى طوارئ المستشفى عاينه الدكتور وكان وضعه مستقرا ويعاني من أوجاعا في المعدة فأجريت له بعض الفحوصات وأمضى المريض مدة 48 ساعة تقريبا موضوعا تحت المراقبة ولكنه بقي على حاله دون تحسن لا بل ازدادت حالته سوءا فتم نقله إلى غرفة العناية الفائقة وأجري له( سكانر) تبين منها وجود ثقب في الإثني عشر وكان قد ختم ولكن كان يوجد حوله التهابات وأنه بعد اكتشاف الثقب المذكور قرر الدكتور .... بعد استشارة الدكتور.... والدكتور وبناء على طلب أهل المريض و استشارة الشاهد الدكتور .........والدكتور المسؤول عن العناية الفائقة في مستشفى..... وطبيب القلب فيها إبقاء المريض مدة 24 ساعة جديدة تحت المراقبة مع الاستمرار بإعطائه ذات العلاج وفي مساء اليوم 9\8\2000 وقبل انتهاء مدة 24ساعة بدأ وضع المريض الصحي يتفاقم فقرر ثلاثة أطباء وطبيبة البنج في المستشفى عدم الانتظار إلى اليوم التالي وأجراء العملية فجرى تجهيز غرفة العمليات وخلال نقل المريض إلى هذه الغرفة توقف قلبه فتم إنعاشه بحضور الدكتور المدعى عليه فعاد القلب إلى عمله وأجريت للمريض العملية ليلة 9\8\2000 على يد أحد الأطباء حيث أكدت هذه العملية وجود الثقب في الأثني عشر وكذلك وجود إفرازات كثيرة في الأثني عشر نتيجة تسريبها أفراز من المعدة فتم تفريغها ثم نقل المريض إلى سريره في العناية الفائقة حيث كانت كليتاه توقفتا عن العمل فتم استدعاء الدكتور....... في مستشفى........ الذي أقترح أن يجرى للمريض عملية غسيل كلى على الجهاز الموجود في المستشفى بعد إحضار الفلتر من مستشفى أخر وأنه في هذه الأثناء وبعد استمرار تدهور حالة المريض قام أهله بنقله بتاريخ 10\8\2000 إلى مستشفى أخر حيث أدخل غرفة العناية الفائقة فها وتوفي لاحقا في 20\8\2000 نتيجة استمرار تفاقم المضاعفات
    وحيث أن المدعى عليه الدكتور...... أنكر خلال استجوابه ما أسند أليه وأدلى أنه أثناء أجراء عملية المنظار تبين له أن مجرى المرارة متضخم وتوجد بحصة صغيرة في داخله فقام بفتح المجرى حيث كانت البحصة عالقة بواسطة ما يتفرع عن المنظار من آلة خاصة وتم سحب البحصة وأنه بعد عودة المريض إلى المستشفى بعد العملية الأولى تبين له بنتيجة الفحوصات المجراة أن هناك ألتهاباً في البنكرياس ورغم ذلك بقي عنده شك في أن يكون المريض قد تعرض للثقب في الأثني عشر وجرت المعالجة للأمرين معا مع العلم أن احتمال حصول مثل هذه المضاعفات لعملية المنظار هي بين 4 و10 بالمئة حسب الإحصاءات العالمية وأن المرارة والبنكرياس يتصلان بجدار الأثني عشر بواسطة قناتين تصبان في الجدار في فترة واحدة وأنه في الحالة الراهنة فأنه وجد بحصة في هذه الفتحة وكان مضطرا لأجل استئصالها أن يوسع هذه الفتحة من أجل سحب البحصة وأن هذا التوسيع يستوجب بالضرورة شق قسم من قناة المرارة وأنه لم يقترب من مجرى البنكرياس وأن الشق في إثني عشر المريض لم يتجاوز الخمسة إلى ستة ملم في حين أن النسبة المسموح بها طبيا لشق جدار الأثني عشر هو حوالي عشرة ملمترات وأنه في اليوم التالي لدخول المريض إلى المستشفى حاول أجراء السكانر له فرفضت زوجته قبل أن يوافق أهله في اليوم التالي .
    وتبن أن المستشفى المدعى عليه أنكر أيضا ما أسند إليه .
    وتبين أن المدعى عليه الدكتور هو رئيس الجهاز الهضمي في المستشفى ويتولى الأشراف على علاج المرضى الذين ليس لديهم طبيب خاص بهم كما يتولى معالجة مرضاه الخاصين به داخل عيادته في المستشفى والتي اشتراها من المستشفى المدعى عليه كما يحق له أن يستعمل أمكنة المستشفى المخصصة للعمليات سواء منها الجراحية أو التنظيرية كما يستعمل الآلات التي تضعها إدارة المستشفى بتصرفه لإجراء هذه العمليات وتكون نفقات هذه العمليات على عاتق المريض الذي يدفعها مباشرة إلى إدارة المستشفى ويتقاضى هو أتعابه الخاصة به ولا يتقاضى من هذا المستشفى المدعى عليه أي راتب وإنما أتعابا من المريض الذي يعاينه وأن المستشفى المذكور ليس له الأشراف أو توجيه الطبيب المدعى عليه بالنسبة للعمل الجراحي أو الطبي الذي يقوم فيه وأنه يستعين خلال عمله بالفريق الطبي التابع للمستشفى .
    وتبين أن المدعين تقدموا بشكوى مسلكية بتاريخ 7\2\2001 بحق المدعى عليه الدكتور إلى نقابة الأطباء في لبنان انتهت فيها لجنة التحقيقات المهنية في 20\6\2001 إلى عدم ارتكاب الطبيب أي تأخير أو إهمال في إعطاء العلاج الطبي أو الجراحي.
    ثانيا في القانون
    حيث أن الجهة المدعية تنسب إلى المدعى عليه الدكتور و مستشفى تسببهما بوفاة مورثهما المرحوم وحيث أنه يقتضي البحث في مسؤولية كل من المدعى عليهما بالنسبة للوفاة المذكورة
    1- بالنسبة للمدعى عليه الدكتور حيث أن الدكتور هو طبيب المرحوم وأجرى له عملية منظار لإزالة بحصة موجودة في الأثني عشر بقطر حوالي 5 إلى 6 ملم وأنه نتيجة لمضاعفات حصلت نتيجة لهذا الثقب أجريت له عملية جراحية بعد عملية المنظار بيومين ولكن حالته الصحية أستمرت بالتدهور بعد ذلك حتى توفي بعد العملية الثانية بعشرة أيام وحيث أن الطبيب يرتبط بمريضه بعقد يفرض عليه أن يعالجه وأن يبذل في معالجته العناية اللائقة التي تفرضها الأصول والقواعد الطبية المعمول بها وحيث أن الطبيب وان يكن لا يلتزم في شفاء مريضه على اعتبار أن موجبه عناية وليس موجب بنتيجة فأن خروجه عن تنفيذ التزامه إزاء مريضه ببذل العناية الطبية التي تفرضها أصول وقواعد الطب والتي منها ولعل أهمها أن يقوم بعمله بانتباه وحذر خاصة عند تدخل الطبيب جراحيا, يترتب عنه خطأ طبي يؤدي إلى تحميل مرتكبه مسؤولية جزائية عنه في حال أدى إلى ضرر جسدي وحيث يتبين من تقرير لجنة الأطباء الشرعيين أن احتمال حصول ثقب في الأثني عشر في عملية المنظار كما في الحالة الراهنة نادر الوقوع ومقدر بثلاث حالات بالألف وهذا ما أكد عليه الشاهد الدكتور الذي أجرى االعملية الجراحية التي أجريت لمواجهة المضاعفات الحاصلة نتيجة عملية المنظار وحيث أن الشاهد المذكور أضاف أنه من غير المسموح به حصول إي ثقب وأن الشفرة قطعت أكثر مما هو مطلوب فأخذت إفرازات الكبد والبنكرياس تصب خارج الأثني عشر وأدت إلى حصول مضاعفات وحيث يتبين أنه لو قام الطبيب المدعى عليه بعملية المنظار بتبصر وروية وانتباه وأتخذ الاحتياطات اللازمة كما يفترض أن يقوم به أي طبيب وجد في نفس الحالة لكان بالإمكان تجنب حدوث الثقب في الأثني عشر وبالتالي حصول المضاعفات وأخيرا الوفاة وحيث أن خطأ الطبيب المدعى عليه المتمثل بقلة احترازه أثناء العملية الأولى تسببت بمضاعفات استمرت بالتفاقم إلى أن انتهى الأمر بحصول الضرر المتمثل بالوفاة وحيث أنه لولا هذا الخطأ الطبي لما تفاقمت الأمور بالشكل الذي حصلت فيه وصولا إلى حصول الوفاة فتكون الرابطة السببية بين الخطأ المرتكب والنتيجة المتمثلة بالوفاة قائمة وحيث أنه بغض النظر عن الإجراءات التي أتبعت بعد عملية المنظار والمتمثلة بالفحوصات المختلفة والسكانر والعملية الجراحية فأن هذه الإجراءات جاءت لمحاولة إصلاح الخطأ الذي أرتكبه الطبيب المدعى عليه وهذه ليس من شأنها أن تمحو هذا الخطأ طالما ثبت إرتكابه أو أن تقتطع الصلة السببية بين الخطأ والضرر الذي تحقق ولا يكون بالتالي من شأن رفض أهل المريض لأجراء السكانر أو أي أجراء أخر أن يؤثر على مسؤولية الطبيب عن أخطائه وحيث أن فعل المدعى عليه الدكتور لناحية تسببه عن قلة إحتراز بوفاة المرحوم يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 564 عقوبات .
    2- بالنسبة للمدعى عليه مستشفى حيث أنه لم يقم الدليل الكافي على ارتكاب المدعى عليه مستشفى لأي خطأ ساهم في التسبب بوفاة المرحوم وحيث أنه لا تترتب من جهة أخرى مسؤولية المستشفى عن الأخطاء التي يرتكبها الأطباء أثناء قيامهم بالعمليات الجراحية لأن هؤلاء لا يكونوا تابعين للمستشفى فيما يتعلق بتأدية عملهم الفني لأن عملهم هذا يتنافى مع قيام رقابة الغير وتوجهه وحيث أنه على ضوء ما قدم يقتضي منع المحاكمة عن المدعى عليه مستشفى بالنسبة لجرم التسبب بالوفاة لعدم كفاية الدليل.
    نقلاً عن جريدة الديار اللبنانية ( صفحة قضائيات )
    الاميرة الشقية
    الاميرة الشقية
    وسام الاشراف


    الجنس : انثى
    الابراج : السمك
    عدد الرسائل : 359
    تاريخ الميلاد : 22/02/1994
    العمر : 30
    الموقع : مملكه ابناء الصعيد
    المزاج : زمالكويه ميه ميه
    نقاط : 317
    تاريخ التسجيل : 31/01/2009

    غرائب القوانين Empty رد: غرائب القوانين

    مُساهمة من طرف الاميرة الشقية الإثنين 12 أكتوبر - 18:34:07


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 15 نوفمبر - 2:18:13