أبناء الصعيد فن ابداع اصالة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كل ما يهم اهل الصعيد من معلومات و ابداع


3 مشترك

    وزير العدل: تغييرات بقانون العقوبات لإغلاق باب الرأفة في قضايا الشرف

    المستشار
    المستشار
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    الابراج : السرطان
    عدد الرسائل : 6465
    تاريخ الميلاد : 04/07/1964
    العمر : 60
    المزاج : الحمد لله
    نقاط : 8484
    تاريخ التسجيل : 19/09/2008

    وزير العدل: تغييرات بقانون العقوبات لإغلاق باب الرأفة في قضايا الشرف Empty وزير العدل: تغييرات بقانون العقوبات لإغلاق باب الرأفة في قضايا الشرف

    مُساهمة من طرف المستشار الخميس 14 يناير - 21:54:26

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
    ممدوح مرعي وزير العدل القاهرة - محرر مصراوي - اكد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل انه تفشت مؤخرا العديد من الظواهر الطارئة علي المجتمع بزيادة جرائم الاعتداء الجنسي من هتك عرض واغتصابها.. كما استشرت حالات التعرض للاناث بما يخدش الحياء.
    وقال الوزير إن مجلس الوزراء سوف يناقش خلال الايام القادمة تعديلات مهمة في قانون العقوبات تهدف لحماية المرأة والاطفال.. وذلك تمهيدا لاحالتها الي مجلسي الشعب والشوري لاقرارها.
    وتم اعداد التعديلات لتغليظ العقوبات وتقليص امكانية تخفيف الاحكام الا في عقوبة الاعدام فيجوز للقضاة استعمال الرأفة والنزول بالحكم الي الموبد. كما تبني المشروع رفع سن الطفل الي 18 سنة بدلا من 16 والحماية المشددة للاطفال الاقل من 10 سنوات وليس 7 سنوات من كل جرائم الخطف والاعتداء الجنسي.
    كما تواجه التعديلات ظاهرة الترويع وخدش الحياء سواء عند قيام الصبية او الشباب بالاحاطة بالمارة سيما الاناث والاحتكاك بهم وتهديدهم والقاء الروع في نفوسهم حتي لو لم يصاحب ذلك ما يمكن اعتباره قانون خدش للحياء اومساسا بالاعراض.. مع مواكبة تطور انماط السلوك الاجرامي بان يعاقب مرتكب الجريمة حتي لو تمت باستخدام المحمول او الانترنت او الرسائل القصيرة او غيرها.
    ونصت مواد العقوبات الجديدة.. المادة 267.. كل من واقع انثي بغير رضاها يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد فاذا كان الفاعل من اصول المجني عليها او ممن يتولون تربيتها او ملاحظتها او ممن لهم سلطة عليها او كان خادما بالاجر عندها او عند من تقدم ذكرهم تكون العقوبة الاعدام.. وكانت العقوبة السابق هي المؤبد.
    والمادة 268 تنص علي ان كل من هتك عرض انسان بالقوة او التهديد او شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد الذي يصل الي 15 سنة وكانت العقوبة السابقة لاتزيد علي 7 سنوات.. واذا كان عمرمن وقعت عليه الجريمة لم يبلغ 18 سنة او كان مرتكبا الجريمة ممن وردوا في المادة السابقة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لاتقل عن 7 سنوات.. واذا اجتمع الشرطان معا تصل الجريمة للسجن المؤبد.
    وتنص المادة 269 في تعديلاتها ان كل من هتك عرض صبي او صبية لم يبلغ سنهما 18 سنة بغير قوة او تهديد يعاقب بالسجن الذي يصل 7 سنوات وكانت العقوبة الحبس الذي لايزيد عن 3 سنوات.. واذا كان سن المجني عليه لم يبلغ 10 سنوات او كان مرتكب الجريمة ممن وردوا في المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لاتقل عن 7 سنوات.
    واستمرت التعديلات في تغليظ العقوبات فنصت المادة 269 مكررانه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 3 أشهر كل من وجد في طريق عام او مكان مطروق يحرض المارة علي الفسق باشارات او اقوال فاذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة الاولي تكون العقوبة الحبس مدة لها تقل عن سنة وغرامة لاتقل عن 500 جنيه ولاتزيد علي الف جنيه ومع الحكم بالادانة يتم وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
    وتنص المادة 288 ان كل من خطف بالتحايل او الاكراه طفلا ذكرا لم يبلغ 18 سنة بنفسه او بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد مدة لاتقل عن 5 سنوات. وبالاضافة لتشديد العقوبة تم اضافة انه يحكم بذات العقوبة علي كل من خطف من غير تحايل ولا اكراه طفلا لم يبلغ 10 سنوات ويحكم علي فاعله جناية الخطف بالاعدام اوالمؤبد اذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف او هتك عرضه.
    وتنص المادة 289 ان كل من خطف من غير تحايل ولا اكراه طفلا بين سن العاشرة و18 سنة بنفسه او بواسطة غيره لايعاقب بالسجن مدة لاتقل عن 5 سنوات واذا كان المخطوف انثي فتكون العقوبة السجن المشدد مدة لاتقل عن 10 سنوات.
    ويحكم علي فاعل جناية الخطف بالاعدام او المؤبد اذا اقترنت بها جناية مواقعه المخطوف او هتك عرضه وكانت العقوبة لاتجاوز المؤبد.
    وتنص المادة 206 مكرر انه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 6 اشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لاتقل عن 50 جنيها ولاتزيد علي الفي جنيه او باحدي العقوبتين كل من تعرض لشخص علي وجه يخدش حياءه او يلقي الروع في نفسه بالقول او بالفعل في مكان عام او طريق مطروق.. وكانت العقوبة لاتزيد علي الف جنيه.
    كما اضيف للمادة انه تطبق نفس العقوبة اذا كان خدش الحياء او الترويع قد وقع عن طريق التليفون او الهاتف المحمول او الانترنت او غيرها من وسائل الاتصال واذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي عليه تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لاتقل عن الف جنيه لاتزيد علي 5 آلاف جنيه.
    واضيفت لقانون العقوبات مادة 290 مكرربانه لايجوز تطبيق احكام المادة 17 من قانون العقوبات عند الحكم بالادانة اي لايجوز استعمال الرأفة للنزول بالعقوبة للدرجة الادني الا في عقوبة الاعدام فيجوز للقضاة النزول بها الي المؤبد.
    الماهر
    الماهر
    الحضور المميز


    الجنس : ذكر
    الابراج : الجدي
    عدد الرسائل : 789
    تاريخ الميلاد : 01/01/1991
    العمر : 33
    الموقع : اي مكان فيه ذكر الله
    المزاج : الحمد لله
    نقاط : 1241
    تاريخ التسجيل : 08/01/2010

    وزير العدل: تغييرات بقانون العقوبات لإغلاق باب الرأفة في قضايا الشرف Empty رد: وزير العدل: تغييرات بقانون العقوبات لإغلاق باب الرأفة في قضايا الشرف

    مُساهمة من طرف الماهر الجمعة 15 يناير - 16:33:49

    الكلام ده كان لازم من زمان لان بصراحة الموضوع زاد عن حده قوي
    ابن الصعيد
    ابن الصعيد
    وسام الادارة


    الجنس : ذكر
    الابراج : الجوزاء
    عدد الرسائل : 4137
    تاريخ الميلاد : 14/06/1981
    العمر : 43
    الموقع : منتدى ابناء الصعيد
    المزاج : مبسوط جدا
    نقاط : 4560
    تاريخ التسجيل : 29/01/2009

    وزير العدل: تغييرات بقانون العقوبات لإغلاق باب الرأفة في قضايا الشرف Empty رد: وزير العدل: تغييرات بقانون العقوبات لإغلاق باب الرأفة في قضايا الشرف

    مُساهمة من طرف ابن الصعيد السبت 30 يناير - 1:09:14

    فى غاية الجمال موضوعك اشكرك وبارك الله فيك

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 15 نوفمبر - 8:17:32