بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا، وبعد :
المطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى أثناء فترة العدة باتفاق العلماء،
وأما المطلقة البائن التي لا سبيل إلى رجعتها إلا إذا تزوجت زواجا صحيحا من رجل آخر
ثم طلقت من غير تحايل فقد اختلف العلماء في وجوب النفقة والسكنى لها،
والراجح وجوب نفقة المطلقة على زوجها سواء أكان الطلاق رجعيا أم بائنا،
وسواء أكانت المطلقة حاملا أم لا.
وتقدر هذه النفقة على حسب قدرة الزوج المالية وحالة المرأة الاجتماعية
والمادية أيضا، والذي يقدر ذلك هو القاضي مراعيا حال الزوجين والمكان والزمان .
ومع هذه النفقة تجب أيضا المتعة، كما قال تعالى " وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِين"، والمتعة تركها القرآن للمعروف أيضا ، أي ما يتعارف عليه أهل
الخير والمعروف، وتختلف متعة المرأة من بلد إلى بلد، ومن زمان إلى زمان،
ومن حال إلى حال، كما قال تعالى: "وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُه…"
، فيقدرها أهل المعروف، أو القاضي معتبرا مدة الزواج كذلك .
ثم على الزوج لزوجته المطلقة أن يدفع لها مؤخر مهرها إذا كان لها
مهر متأخر، يدفعه لها.
رتب للمطلقة حقوقاً مالية كبيرة وكثيرة لدى الزوج، حتى تجعله يتريث
ويفكر ملياً قبل إقدامه على إيقاع الطلاق، وهذه الحقوق هي:
(1) على الزوج أن يوفيها مؤخر الصداق .
(2) يلزمه نفقتها من مأكل وملبس ومسكن ودواء ما دامت في العدة .
(3) إلزام الرجل بدفع أجرة الرضاع. قال – تعالى -: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى)، [الطلاق:6].
(4) أجرة الحضانة حتى بلوغ الأطفال سن السابعة .
(5) وأيضاً فإن من الحقوق التي يرتبها الطلاق للمرأة على الرجل: المتعة .
وفي حقوق المطلقة يقول فضيلة الشيخ الدكتوريوسف القرضاوي:
المطلوب من المطلق أن يعطي زوجته ثلاثة أشياء:
الأول: نفقة العدة وهذا من حق كل مطلقة.
والأمر الثاني: المتعة، "وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ" البقرة : 240،
والمتعة تركها القرآن للمعروف، أي ما يتعارف عليه أهل الخير والمعروف، وتختلف
متعة المرأة من بلد إلى بلد، ومن زمان إلى زمان، ومن حال إلى حال،
كما قال تعالى: "وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ …". البقرة :236 .
والأمر الثالث: عليه أن يدفع لها مؤخر مهرها إذا كان لها مهر متأخر، يدفعه لها،
وإذا كان مهرها هو حجرة النوم كما اتفقا عليه وقدمها لها، وقبلت هذا المهر في
المدة الماضية، فمعناها أنها استوفت حقها وأصبحت الحجرة هذه من أملاكها،
وأفضل أن يعوّضها الرجل عن انتفاعه بهذه الحجرة طوال هذه المدة، فعليه أن يدفع لها
شيئًا مقابل هذا الانتفاع مقابل مدة الحياة الزوجية التي كانت بينهما
والله أعلم .
ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا، وبعد :
المطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى أثناء فترة العدة باتفاق العلماء،
وأما المطلقة البائن التي لا سبيل إلى رجعتها إلا إذا تزوجت زواجا صحيحا من رجل آخر
ثم طلقت من غير تحايل فقد اختلف العلماء في وجوب النفقة والسكنى لها،
والراجح وجوب نفقة المطلقة على زوجها سواء أكان الطلاق رجعيا أم بائنا،
وسواء أكانت المطلقة حاملا أم لا.
وتقدر هذه النفقة على حسب قدرة الزوج المالية وحالة المرأة الاجتماعية
والمادية أيضا، والذي يقدر ذلك هو القاضي مراعيا حال الزوجين والمكان والزمان .
ومع هذه النفقة تجب أيضا المتعة، كما قال تعالى " وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِين"، والمتعة تركها القرآن للمعروف أيضا ، أي ما يتعارف عليه أهل
الخير والمعروف، وتختلف متعة المرأة من بلد إلى بلد، ومن زمان إلى زمان،
ومن حال إلى حال، كما قال تعالى: "وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُه…"
، فيقدرها أهل المعروف، أو القاضي معتبرا مدة الزواج كذلك .
ثم على الزوج لزوجته المطلقة أن يدفع لها مؤخر مهرها إذا كان لها
مهر متأخر، يدفعه لها.
رتب للمطلقة حقوقاً مالية كبيرة وكثيرة لدى الزوج، حتى تجعله يتريث
ويفكر ملياً قبل إقدامه على إيقاع الطلاق، وهذه الحقوق هي:
(1) على الزوج أن يوفيها مؤخر الصداق .
(2) يلزمه نفقتها من مأكل وملبس ومسكن ودواء ما دامت في العدة .
(3) إلزام الرجل بدفع أجرة الرضاع. قال – تعالى -: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى)، [الطلاق:6].
(4) أجرة الحضانة حتى بلوغ الأطفال سن السابعة .
(5) وأيضاً فإن من الحقوق التي يرتبها الطلاق للمرأة على الرجل: المتعة .
وفي حقوق المطلقة يقول فضيلة الشيخ الدكتوريوسف القرضاوي:
المطلوب من المطلق أن يعطي زوجته ثلاثة أشياء:
الأول: نفقة العدة وهذا من حق كل مطلقة.
والأمر الثاني: المتعة، "وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ" البقرة : 240،
والمتعة تركها القرآن للمعروف، أي ما يتعارف عليه أهل الخير والمعروف، وتختلف
متعة المرأة من بلد إلى بلد، ومن زمان إلى زمان، ومن حال إلى حال،
كما قال تعالى: "وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ …". البقرة :236 .
والأمر الثالث: عليه أن يدفع لها مؤخر مهرها إذا كان لها مهر متأخر، يدفعه لها،
وإذا كان مهرها هو حجرة النوم كما اتفقا عليه وقدمها لها، وقبلت هذا المهر في
المدة الماضية، فمعناها أنها استوفت حقها وأصبحت الحجرة هذه من أملاكها،
وأفضل أن يعوّضها الرجل عن انتفاعه بهذه الحجرة طوال هذه المدة، فعليه أن يدفع لها
شيئًا مقابل هذا الانتفاع مقابل مدة الحياة الزوجية التي كانت بينهما
والله أعلم .