لو أُجري العقد الشرعي بين الزوجين حلَّت لهما الاستمتاعات جميعها القُبلة و غيرها ، و العقد الشرعي الصحيح يشترط فيه إذن الأب أو الجد للأب بالنسبة الى البنت ( الباكرة ) التي لم تتزوج من قبل .
و لا بد أن يتم تعيين المهر و الاتفاق عليه من قبل الزوجين ثم إجراء صيغة العقد ، بأن تقول المرأة للرجل زوجتك نفسي على المهر المعلوم ، و يقول الرجل لها : قبلتُ ، أو قبلتُ الزواج على المهر .
و يصح إجراء صيغة العقد من قبل غير الزوجين بالوكالة كما لو أجراها المأذون الشرعي مثلاً .
هذا و لا يشترط في عقد الزواج وجود شهود من حيث الحكم الشرعي ، لكن حفاظاً على المصالح العامة ينبغي للطرفين تثبيت العقد الشرعي في المحاكم القانونية لضمان عدم ضياع حق لأحد من الزوجين .
فلو كان بين الخطيبين عقد شرعي فالقُبلة و غيرها من الاستمتاعات جائزة ، و إن لم يكن بينهما عقد شرعي ، بل كانت بينهما مجرد " خطوبة " أي إتفاق مبدئي على الزواج من دون إجراء صيغة العقد ، فهما بالنسبة لبعضهما كما كانا عليه من قبل الخطوبة ، فيحرم عليهما النظر و اللمس المحرم .