أبناء الصعيد فن ابداع اصالة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كل ما يهم اهل الصعيد من معلومات و ابداع


    التطبيق العملي للعبادات وأحكام الأحوال الشخصية

    المدير
    المدير
    وسام الاشراف


    الجنس : ذكر
    عدد الرسائل : 367
    نقاط : 539
    تاريخ التسجيل : 18/01/2009

    التطبيق العملي للعبادات وأحكام الأحوال الشخصية Empty التطبيق العملي للعبادات وأحكام الأحوال الشخصية

    مُساهمة من طرف المدير الخميس 7 مايو - 22:53:53

    التطبيق العملي للعبادات وأحكام الأحوال الشخصية

    وفقاً لأغلب المذاهب

    فرائض العبادات هي واجبات نؤديها بتكليف من الله تبارك وتعالى تعبداً وخضوعاً له وتقرباً له. وقبول الله تعالى لعباداتنا ومثوبته ورضاؤه عنا هي بالطبيعة بقدر حسن أدائنا لهذه الفرائض وبقدر مانضمر وبقدر مايختلج في أعماقنا من طاعة فإن قصرنا مع طاقتنا وقدرتنا فإننا لانغالط إلا أنفسنا فنحرمها من الرضى وا لمثوبة التي نسعى إليها. أما الأعذار الحقة ولايحكمها إلا ضميرنا- والله عالم بما فيه- فإن الله يتقبلها منا برحمته مصداقا لقوله تعالى "لايكلف الله نفساً إلا وسعها، لها ماكسبت وعليها مااكتسبت".

    وفرائض العبادات تهدف كذلك وبصفة أساسية إلى تهذيب نفوسنا وإلى تذكيرنا بصفة متكررة ودائمة بأوامر الله تعالى ونواهيه لنسير على هديها فتحسن صلتنا بالناس مما يحقق لنا ولهم الهدوء والطمأنينة والسعادة.

    وفيمايلي تفصيل بالتطبيق العملي لأحكام الدين من فرائض وسنن وأحوال شخصية وفقا لأغلب المذاهب، ويلاحظ تركنا للعتق فيما يتعلق بالكفارة التي أمرنا فيها بالصيام أو الإطعام أو عتق رقبة، ذلك لعدم إمكان تطبيقه حالياً لإلغاء الرق في العالم وهو ماكان يهدف إليه الإسلام ويعمل على تحقيقه.

    1- الغسل



    الغسل مفروض إذا حصل اتصال جنسي بين الرجل والمرأة أو خرج منيهما ولو احتلاماً أو إذا حاضت المرأة أو نفست أو ولدت ولو سقطاً. ويسبق الغسل إزالة النجاسة كالبول والبراز والدم وغيرها وذلك بغسل موضعها ومحو آثارها. والغسل هو بعد النية وصول الماء الطاهر غلى جميع أجزاء الجسد. ويغني الغسل عن الوضوء في أغلب المذاهب. والغسل مفروض علينا للميت. ولايغسل الشهيد الذي مات جهاداً في سبيل الله.


    2- الوضوء

    الوضوء مفروض قبل الصلاة. وهو بعد النية غسل اليدين بالماء الطاهر ثم المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس والأذنين وغسل الرجلين.

    وينقض الوضوء النوم وفقدان الوعي وخروج الريح والتبرز والتبول وفي أغلب المذاهب مس عضو التناسل بباطن الكف وكذلك لمس الرجل – بلا حائل- لجسد المرأة التي تحل له أو العكس.


    3- التيمم

    التيمم هو رمز للطاعة وبديل عن الغسل أو الوضوء ولايكون إلا للضرورة القصوى وهي إنعدام الماء الطاهر أو التضرر من الماء لمرض أو عدم احتمال. والتيمم سواء كان بديلا عن الغسل أو عن الوضوء أو عنهما معاً هو بعد النية الضرب بالكفين على الطاهر من الصعيد كالحجر أو التراب أو غيرهما ويمسح الوجه بما علق بالكفين من الغبار ثم ضربهما ثانية على الصعيد ويمسح بهما اليدين إلى المرفقين.

    ولا يصح التيمم إلا إذا حل وقت الفريضة، بخلاف الوضوء الذي يصح قبل حلول الوقت. ولايؤدي بالتيمم إلا فريضة واحدة يصلى معها أي عدد من السنن. ويعاد التيمم لكل فريضة ولو كانت الفرائض تصلى قضاء متتابعاً . ويبطل التيمم مايبطل الوضوء، كما يبطله حضور الماء والقدرة على استعماله.


    4- الصلاة المفروضة

    الصلاة مفروضة على البالغ العاقل، ولايقبل عنها كفارة فعلى المسلم قضاء ما فاته منها. وشرطها حلول الوقت والوعي والطهارة وستر العورة بلباس طاهر والاتجاه إلى القبلة. وأفضلها ما كان في أول وقته ومع الجماعة، وأقل الجماعة شخصان إمام ومأموم.

    وقد حرم الله الصلاة على الحائض والنفساء كما أعفاهما من قضائها بعد ذلك.

    وتخفيفاً ورحمة من الله تعالى فإن الصلاة تصح من الجالس أو المستلقى عند عدم القدرة أو لضرورة كجهاد أو قتال ويكتفي منه ولو بالإيماء بالعين إشارة إلى الركوع أو السجود. ولا تسقط حركة من حركات الصلاة إلا عند عدم القدرة على أدائها أو تحقق حصول الضرر بسببها.

    والصلاة المفروضة خمس بالإضافة إلى صلاة الجمعة وهي كالآتي:-

    1- الصبح ركعتان ووقتها يبدأ من طلوع الفجر إلى الشروق.

    2- الظهر أربع ركعات ووقتها يبدأ من زوال الشمس إلى العصر.

    3- العصر أربع ركعات ووقتها يبدأ عندما يتعادل حجم الظل بأصله إلى المغرب.

    4- المغرب ثلاث ركعات ووقتها من غروب الشمس إلى العشاء.



    5- العشاء أربع ركعات ووقتها من زوال الشفق إلى طلوع الفجر.



    6- الجمعة ركعتان بعد الخطبة وشرطها أن تكون مع الجماعة في مسجد أو مصلى. وإذا تعذرت صلاة الجمعة وجبت صلاة الظهر.



    *- صلاة الجنازة مفروضة للميت المسلم وهي أربع تكبيرات بعد النية، فتقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى ويصلى على النبي بعد الثانية ويدعى للميت بعد الثالثة ويدعو المصلى لنفسه وللمسلمين بعد الرابعة وتختتم بالسلام. والصلاة تؤدى وقوفاً دون ركوع ولا سجود ولا تشهد ويجوز أن يؤديها فرد واحد.

    ولايصلى على الشهيد الذي مات جهاداً في سبيل الله.

    *- أباح الله تعالى للمسافر القصر والجمع في الصلاة.

    والقصر هو الاكتفاء بصلاة من ركعتين لكل من الظهر والعصر والعشاء.

    أما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما.

    والجمع وهو جائز أيضاً للمضطر ، هو صلاة الظهر والعصر معاً إن. تقديما في وقت الظهر أو تأخيراً في وقت العصر، وكذلك الجمع بين المغرب والعشاء تقديماً في وقت المغرب، وتأخيراً في وقت العشاء.

    5- الصلاة النافلة

    الصلاة النافلة أو السنة هي غير مفروضة وتصلى مبالغة في التعبد وفي التقرب إلى الله تعالى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.

    وفيمايلي بيان بالسنن التي تتبع الفرائض:-

    1- سنة الصبح ركعتان تسبق صلاة الصبح.

    2- سنة الظهر أربع ركعات تسبق صلاة الظهر وركعتان بعدها.

    3- سنة العصر أربع ركعات تسبق صلاة العصر.


    4- سنة المغرب ركعتان بعد صلاة المغرب.


    5- سنة العشاء أو الشفع ركعتان بعد صلاة العشاء.


    6- سنة الوتر تؤدى بعد سنة العشاء. وأقل الوتر ركعة واحدة وأكثرها إحدى عشرة ركعة.


    وقد جرت العادة في المساجد على ترك فترة بين الآذان وبين إقامة الصلاة ليتمكن من يشاء من صلاة السنة في حالة سبقها على الفريضة.


    أما السنن التي لاتتبع الفرائض فأهمها:-

    1- صلاة تحية المسجد ركعتان تؤدى بمجرد الدخول إلى المسجد وقبل الجلوس فيه وإلا سقطت فلاتصلى.

    2- صلاة الضحى ووقتها يبدأ من ارتفاع الشمس بعد الشروق إلى وقت الظهر وأقلها ركعتان.

    3- صلاة العيدين: الفطر والأضحى ووقتها يبدأ من شروق يوم العيد إلى وقت الظهر. وهي صلاة من ركعتين يكبر في الأولى سبع مرات قبل الفاتحة ويكبر خمس مرات في الركعة الثانية، وتليها الخطبة إذا كانت مع الجماعة. وصلاة العيد سنة لاتغنى عن صلاة الصبح.

    4- صلاة التراويح ووقتها بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر في شهر رمضان. وأقل التراويح أربع صلوات كل منها ركعتان وأكثرها عشر صلوات، وتختتم التراويح بالشفع ثم الوتر.

    5- صلاة قضاء الحاجة أو الشكر أو الخسوف أو الكسوف أو الخوف أو الاستسقاء أو غيرها، فأسماؤها تدل على مناسباتها، وأقلها ركعتان.


    6- الزكاة

    الزكاة المفروضة هي عبادة وفريضة تنظيمية للمجتمع إذ تهدف في المرتبة الأولى غلى محو العوز والحرمان وإلى التعاون والتآخي والتراحم بين الناس وهو أساس العمران. وهي بجانب ذلك تطهر النفس وتسمو بها وتحفظ المال وتبارك فيه.

    والزكاة هي كباقي العبادات مرجعها الضمير والله أعلم منا بحقيقة مايختلج فيه، كما أن الله تبارك وتعالى قد يسر لنا طاعته في أدائها كاملة وبأمانة إذ فرضها علينا بنسب ضئيلة ميسرة لايمكن أن تؤدي مخرجها مهما قل دخله، كما أنها جزء ضئيل من فائض ما أفاء الله به علينا من نعمه وهو مقسم الأرزاق ووارث الأرض ومن عليها.

    والزكاة مفروضة على المسلم في أمواله وما في حكمها مدخرة كانت أو مستغلة إذا مر على امتلاكه لها عام كامل. ولاتجب الزكاة إلا على مال مدخر أو مستغل يزيد عن أثنى عشر جنيهاً. والقدر المفروض الذي يجب إخراجه منها سنوياً هو اثنان ونصف في المائة من قيمتها. أما المواشي والزروع والثمار فالزكاة مفروضة عليها بنسب وشروط خاصة مجال تفصيلها كتب الفقه.

    أما زكاة الفطر فواجبة على رب العائلة يؤديها عن نفسه وعن كل فرد فرض عليه نفقته يكون على قيد الحياة عند غروب اليوم الأخير من شهر رمضان ، ونصابها عن الفرد قدحان وهي حوالي ثلاثة كيلو جراما من الحب كالقمح أو الشعير أو الأرز أو مايعادل قيمتها نقداً. وتؤدى هذه الزكاة قبل غروب اليوم الأخير من رمضان.

    والزكاة لاتعطى لغير محتاج ولا لمن فرض علينا نفقتهم.


    7- الصدقات

    رغب الله سبحانه وتعالى في إخراج المال وإنفاقه في سبيل الله وفي سبيل الخير دون حدود، ووعدنا وهو صادق الوعد أن يكافيء الحسنة بعشر أمثالها الى سبعمائة مثل إلى ماشاء الله حسب نيتنا وإخلاصنا وطيب أنفسنا في إعطاء هذا المال، مصداقاً لقوله تعالى "مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم".


    8- الصيام

    فرض الله صيام شهر رمضان على البالغ العاقل بشرط قدرته على الصيام في غير مضرة فعالة على صحته أو كيانه. وهو بعد النية الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

    فإذا كان الإفطار لعدم قدرة دائمة ومرجع ذلك إلى الضمير، فعليه إطعام مسكين واحد عن كل يوم أو إعطاء المسكين قيمة هذا الطعام. وإطعام المسكين هو بما يكفي إشباعه من مستوى طعام المفطر.

    أما الذي أفطر لعذر طاريء كمرض أو غيره فعليه صيام يوم قضاء عن كل يوم أفطره ولايقبل منه كفارة بل يتحتم القضاء.

    من أكل أو شرب ناسياً فلا شيء عليه وصيامه صحيح.

    لايشترط في الصيام طهارة فإذا وجب الغسل على المرء ولم يغتسل صح صيامه.

    لايقبل صيام المرأة أثناء نفاسها أو حيضها وعليها قضاء أيام إفطارها.

    أما من أفسد صيامه بالجماع في رمضان فيما بين طلوع الفجر والغروب فعليه القضاء وعليه الكفارة. وكفارته هي صيام شهرين متتابعين دون انقطاع فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكيناً.

    المدير
    المدير
    وسام الاشراف


    الجنس : ذكر
    عدد الرسائل : 367
    نقاط : 539
    تاريخ التسجيل : 18/01/2009

    التطبيق العملي للعبادات وأحكام الأحوال الشخصية Empty رد: التطبيق العملي للعبادات وأحكام الأحوال الشخصية

    مُساهمة من طرف المدير الخميس 7 مايو - 23:01:51

    9- صيام السنة


    أفضل أيام صيام السنة هي اليوم التاسع والعاشر من شهر محرم وستة أيام متتالية من اليوم الثاني إلى اليوم السابع من شوال واليوم التاسع من ذي الحجة لغير الواقف بعرفات للحج.

    يسن كذلك صيام اليوم السابع والعشرين من رجب والخامس عشر من شعبان وثلاثة أيام من كل شهر هجري.



    10-الحج ومناسكه


    الحج مفروض على البالغ مرة واحدة بشرط قدرته الجسمانية والمالية ولايعفى منه العاجز القادر مالياً، فعليه أن ينيب من يقوم بأداء هذه الفريضة عنه، ويشترط في النائب أن يكون قد سبق له الحج عن نفسه. ويصح الحج عن الميت بشرط أن يؤديه عنه من سبق له الحج عن نفسه.

    ولمناسك الحج شروط وواجبات توجب على من يخالفها الفدية أو الصيام أو الإطعام أو إخراج القيمة.

    ولايتحقق الحج إلا بالوقوف بعرفات ولو لمدة لحظة فيما بين ظهر اليوم التاسع وفجر اليوم العاشر من ذي الحجة.

    والجماع يبطل الحج ويفسده إذا وقع أثناء الإحرام. ويوجب الفدية إذا وقع بعد التحلل من الإحرام وقبل طواف الإفاضة، وعلى الذي أبطل حجه وأفسده بالجماع أثناء الإحرام أن يستمر في أداء جميع مناسك الحج على ترتيبها المقرر إلى نهايتها رغم بطلان حجه وفساده.

    وحيض المرأة أو نفاسها لايمنعانها من أداء جميع مناسك الحج في أوقاتها المحددة فيما عدا الطواف حول الكعبة فهو كالصلاة محرم عليها. ويسقط عنها طواف القدوم وتطالب بطواف الإفاضة بعد طهارتها. أما إذا استمر حيضها أو نفاسها ولم تستطع تأخير عودتها إلى بلادها فيبقى في ذمتها طواف الإفاضة تؤديه في مستقبل حياتها إن استطاعت ذلك. وأجاز بعض الأئمة للحائض أو النفساء طواف الإفاضة لضرورة السفر مع وجوب الفدية عليها.



    ومناسك الحج هي على الترتيب التالي:-



    1- الغسل للإحرام ثم الإحرام مع النية مع الميقات أو قبله، والميقات هو مكان مقرر ومحدد لكل متجه إلى مكة بحسب الجهة القادم منها.

    والنية تكون بالحج "مفرداً" وهو الحج فقط. أو تكون النية بالحج والعمرة معاً "قارناً" وهو أداء فريضة الحج مع العمرة بنفس الإحرام وبنفس المناسك دون تكرار وفي بعض المذاهب يكرر السعي. أو تكون النية بالعمرة ثم الحج "متمتعاً" وهو أداء العمرة عند الوصول إلى مكة ثم التحلل من الإحرام إلى وقت الحج ثم الإحرام بالحج من مكة عند حلول وقت الحج.

    ويسن التلبية بمجرد الإحرام وهي "لبيك اللهم لبيك . لبيك لاشريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك" وتستمر التلبية إلى بدء رمي الجمرات وتقرن بالاستغفار والدعاء والشكر.



    وليس للحج أو العمرة دعوات مفروضة فللمسلم أن يدعو بما يشاء.

    2- الطواف سيراً أو محمولاً في حالة عدم القدرة سبع مرات حول الكعبة وهو طواف القدوم. والوضوء واجب قبل الطواف. ويلي الطواف صلاة ركعتين عند مقام إبراهيم وهو مجاور للكعبة.

    3- السعي سيراً أو محمولاً سبع مرات بين الصفا والمروة.

    4- الوقوف بعرفات عند غروب اليوم التاسع من ذي الحجة للجمع بين جزء من نهار اليوم التاسع وجزء من ليل العاشر من ذي الحجة.

    5- الانتقال ابتداء من بعد غروب اليوم التاسع من ذي الحجة من عرفات إلى منى مروراً بمزدلفة ومن أرضها تجمع حصى الجمار وعددها 49 حصاة للمتعجل و 70 لغير المتعجل مع الوقوف في مزدلفة عند المشعر الحرام للدعاء وصلاة الفجر.

    6- رمي جمرة العقبة بسبع حصيات متتابعة مع التكبير عند كل رمية وذلك بعد شروق اليوم العاشر من ذي الحجة. ثم بواحد وعشرين حصاة من بعد زوال (ظهر) اليوم الحادي عشر وهي سبع متتابعة لكل من الجمرات الثلاث. ويكرر ذلك من بعد ظهر اليوم الثاني عشر ثم يكرره غير المتعجل في اليوم الثالث عشر. والجمرات الثلاث موقعها قريب من مسجد الخيف على حدود منى.

    7- ذبح الهدي بمنى بعد رمي جمرة العقبة لمن وجب عليه الهدى أو تطوع به.

    8- التحلل من الإحرام في اليوم العاشر بعد رمي جمرة العقبة وبعد الهدى. والتحلل من الإحرام هو بقص بعض شعيرات من الرأس للرجل أو المرأة.

    9- المبيت بمنى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر لمن أراد التعجل وليلة الثالث عشر من ذي الحجة لغير المتعجل.



    10- يتم الحج بطواف الإفاضة وهو الطواف سبع مرات حول الكعبة. ويعقبه في بعض المذاهب السعي بين الصفا والمروة للقارن وطواف الإفاضة جائز من بعد شروق اليوم العاشر من ذي الحجة.



    *- أما طواف الوداع فهو تحية واجبة على كل من أراد مغادرة مكة ويؤدي قبل مغادرتها مباشرة.



    11-مناسك العمرة


    مناسك العمرة هي على الترتيب التالي:-

    1- الغسل للإحرام ثم الإحرام بنية العمرة من الميقات أو قبله والتلبية.

    2- الطواف سبع مرات حول الكعبة.

    3- السعي سبع مرات بين الصفا والمروة.

    4- التحلل من الإحرام بالحلق أو بقص بعض شعيرات من الرأس.



    12- الزواج


    رغب الله في الزواج للقادر على واجباته وعلى نفقاته. وهو عقد من إيجاب وقبول دون إكراه يتم بين الزوج أو نائبه وبين وكيل الزوجة في حضور شاهدين، ويسن إشهاره بوليمة أو غيرها.

    ويشترط لعقد الزواج أن تكون الزوجة ممن لاتحرم على الزوج بقرابة أو رضاع أو مصاهرة.

    والمهر من حق الزوجة ويسن عدم المغالاة فيه. وللزوجة أن تستوفيه كاملا قبل الدخول أو تؤجل بعضه فيصبح هذا المؤجل ديناً لها في ذمة الزوج تستوفيه بالطلاق أو بوفاة زوجها أو بوفاتها وفي هذه الحالة يكون من حق ورثتها.

    وللمحتاج أن يجمع في عصمته بين أربع زوجات بشرط العدل بينهن.

    وزواج "المتعة" وهو الزواج المؤقت باطل عند السنة، مشروع عند الشيعة. وزواج "المحلل" باطل لأنه مؤقت.



    13- الإيلاء


    الإيلاء هو أن يحلف الزوج على أن لا يطأ زوجته إطلاقاً أو لمدة محددة، فإن زادت هذه المدة عن أربعة أشهر جاز للزوجة أن ترفع أمرها إلى القاضي فيمهل الزوج إلى نهاية الأربعة أشهر فإن وطىء في أثنائها بقيت له زوجته وكفر عن يمينه بإطعام أو بكسوة عشرة مساكين أو بصيام ثلاثة أيام. وإن لم يطأ وصمم على الامتناع ألزمه القاضي بالطلاق، فإن امتنع طلق القاضي عنه.

    المدير
    المدير
    وسام الاشراف


    الجنس : ذكر
    عدد الرسائل : 367
    نقاط : 539
    تاريخ التسجيل : 18/01/2009

    التطبيق العملي للعبادات وأحكام الأحوال الشخصية Empty رد: التطبيق العملي للعبادات وأحكام الأحوال الشخصية

    مُساهمة من طرف المدير الخميس 7 مايو - 23:03:27

    14- الظهار



    الظهار هو أن يشبه الزوج زوجته بأنثى محرمة عليه تحريماً مطلقاً كأن يقول لزوجته أنت محرمة على كأمي أو كأختي أو أنت على كظهر امي أو أختي. فإذا قال الزوج ذلك ولم يطلق زوجته.

    أصبح مظاهراً من زوجته وراجعاً عن التحريم فتلزمه الكفارة قبل أن يمسها وهي صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.



    15- النشوز



    النشوز هو عدم طاعة الزوجة لزوجها فيما هو من حقه عليها. فإذا رأى الزوج من زوجته مباديء نشوز وعظها ثم هجرها في المضطع ثم ضربها ضرباً غير مؤذ ، فإن لم تستقم فله أن يمتنع عن الإنفاق عليها. وللقاضي أن يحكم بالطلاق للنشوز فتسقط نفقة عدتها فقط ولها الحق في باقي الصداق وفي حق السكنى أثناء العدة. ولايحول الحكم بالطلاق للنشوز من زواج المرأة بعد وفاء عدتها.



    16- الطلاق


    أباح الله الطلاق لإنهاء العلاقة الزوجية في حالة تعذرها. ومن رحمة الله أن جعل الطلاق ثلاث مرات ليراجع كل من الزوجين موقفه فتعاد الرابطة بينهما. وقد جعل الله الطلاق في يد الزوج لأنه أقدر على تقدير المسئوليات والعواقب. وللزوج عند عقد الزواج أو في أي وقت بعده أن يفوض الزوجة في طلاق نفسها عندما ترغب في ذلك وهو مايسمى "بالعصمة في يد الزوجة".

    والمعمول به الآن أن التلفظ بالطلاق ثلاث مرات في وقت واحد يعتبر طلقة واحدة.

    والطلاق يكون قبل الدخول أو بعده. فإذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول طلقة واحدة أو طلقتين فلا تحل له إلا بعقد وبمهر جديدين وتعود له على مابقى من عدد الطلقات. فإن طلقها الثالثة قبل الدخول أو بعده فلا تحل له حتى تتزوج غيره وتعاشره. وللمطلقة قبل الدخول نصف كامل المهر من مقدم ومن مؤخر.



    أما إذا طلق الزوج زوجته بعد الدخول طلقة واحدة أو طلقتين جاز له مراجعتها مادامت في العدة فإذا أنتهت العدة فلا تحل له إلا بعقد وبمهر جديدين وتعود له على مابقى من طلقات، فإذا طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تتزوج وتعاشر غيره.

    وليس ليمين الطلاق أو للرجعة بعده كفارة.

    وغذا مات زوج المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين أثناء عدتها كان لها الحق في ميراثه وفي هذه الحالة تنتقل لعدة الوفاة. وكذلك العكس فيرث الزوج من زوجته المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين إذا ماتت أثناء عدتها. أما إذا كانت الوفاة بعد العدة فيصبح الطلاق بينهما بائناً وتنقطع صلتهما فلا توارث بينهما.



    17- الخلع


    الخلع هو أن تفتدي الزوجة نفسها من زوجها بمال أو غيره عندما يتعذر عليها معاشرته ولا يرضى الزوج بطلاقها دون مقابل. فإذا دفعت الزوجة ماتم الاتفاق عليه وطلقها زوجها فلايكون له حق إعادتها إلى عصمته إلا بمهر وبعقد جديدين سواء كان ذلك في العدة أو بعد انتهائها.



    18- العدة


    ليس على المطلقة قبل الدخول عدة. أما المطلقة بعد الدخول فعدتها ثلاثة أشهر للمرأة التي لاتحيض. أما التي تحيض فعدتها ثلاثة قروء. والقرء هو الحيض أو الطهر بين حيض وآخر. أما الحامل فعدتها بوضع حملها.



    وللمطلقة أن تستوفى بقية مهرها كما لها الحق في نفقات السكنى وفي نفقات المعيشة أثناء عدتها بما يتناسب مع حالة الزوج المالية.



    أما إذا توفى الزوج عن زوجته سواء كان ذلك قبل الدخول بها أو بعده فعليها عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت غير حامل. أما إذا كانت حاملا فبوضع حملها. ولها أن تستوفى من تركته بقية مهرها كما لها الحق أثناء العدة في نفقات السكنى دون نفقات المعيشة. وعليها الإحداد على زوجها طول مدة العدة بعدم التبرج وبعدم الخروج من منزلها إلا لضرورة.



    19- الرضاع


    نفقات الصغير من رضاع وملبس وحضانة وغيره على والده إذا لم يكن للصغير مال. ومدة الرضاع أقصاها سنتان. أما الحضانة فمدتها تتراوح بين سبع سنوات وإحدى عشرة سنة على اختلاف المذاهب.



    20- الوصية


    يسن لمن له مال أن يوصى بما لايزيد عن ثلثه قيما لا يغضب الله. ولاتجوز الوصية شرعاً لوارث.

    ويشترط موافقة جميع الورثة لنفاذ الوصية فيما زاد عن الثلث أو فيما إذا كانت لوارث.

    ويرى بعض الأئمة وجوب الوصية في أحوال خاصة تنفذ فيها ولو لم يوص بها صاحب الشأن. وقد أخذ بها المشرعون في بعض الدول الإسلامية وحدودها بما لايزيد عن الثلث لأولاد من مات في حياة والده أو والدته وذلك بنظم وبشروط خاصة.

    21- التبنى



    التبنى لايكسب الولد المتبنى أي حق من حقوق الأبناء. إنما هو تبرع وعطف، ويعامل هذا الولد المتبنى معاملة الأجنبي في الزواج وفي الميراث وغيرهما.



    22- النفقة الواجبة لذي القربى


    فرضت النفقة على القادر لبعض أقاربه من المعدمين. وللقاضي تقدير أحقية المطالب بها وتحديد قيمتها.



    23- الميراث


    نظم الله تعالى الميراث تنظيماً دقيقاً فأعطى لكل فرد من الورثة حقه بقدر قرابته للميت وبقدر مايتحمل من مسئوليات. وقواعد الميراث ونظمه كثيرة متشعبة مجال تفصيلها كتب الفقه.



    24- اليمين


    لايجوز اليمين إلا باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته. ويستحسن البعد عن الحلف ما أمكن . فإن حلف ولم يستطع الوفاء فكفارته إطعام أو كسوة عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام.

    أما إذا لم يكن صادقاً في يمينه أو إذا كان اليمين مقروناً بشهادة زور فعقابه عند الله هو بقدر المضرة التي أصابت الغير بسبب هذا اليمين. ولاتعفيه الكفارة من تقويم الأضرار وتعويضها وإصلاح ماأفسده بيمينه.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 19 مايو - 12:39:52