أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمود سامى كامل، حيثيات حكمها الصادر اليوم ضد وزير السياحة الأسبق، زهير جرانه، ورجلى الأعمال الهاربين هشام الحاذق رئس شركة جمشة (هارب)، وحسين السجوانى، رئيس مجلس إدارة شركة سماك العقارية (هارب)، القاضى بمعاقبتهم بالسجن المشدد 5 سنوات، فى قضية بيع أرض جمشة البترولية بسعر دولار للمتر الواحد، وتغريمهم متضامنين 50 مليون دولار مثلى قيمة الأرض.
واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها، إلى أن جرانه، باعتباره رئيساً لهيئة التنمية السياحية، خالف القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء 2908 لسنة 1995، والحاكم لتصرفات الهيئة على أساس أنه لم يشكل لجنة فنية لتسعير قيمة الأرض المملوكة للدولة، والتى تعتبر أصلا من أصولها، كما أنه باع الأرض بسعر دولار واحد للمتر، فى حين أنه تم تشكيل لجنة قررت أن المتر يساوى ثلاثة دولارات.
واستقر فى يقين المحكمة أنه كان عليه إلغاء التخصيص لشركتين، لأنهما لم يلتزما بتقديم المستندات المطلوبة لإقرار التخصيص النهائى، فكان عليه أن يلغى التخصيص، ويعيد التخصيص مرة أخرى إذا رغبت الشركتان ولكن بسعر 3 دولارات، كما حددت اللجنة الفنية التى شكلها.
وذكرت المحكمة بعد أن ثبت لديها عدم التزامة بما نص عليه قرار رئيس مجلس الوزراء السابق، الذى أشار إليه بفسخ الاتفاق على التخصيص، لإضراره بالمال العام، وتربح المتهمين الآخرين الإماراتى الجنسية بالفارق ما بين السعر الأول، وهو دولار، والسعر الذى تم تحديده بمعرفة اللجنة 3 دولارات.
وأشارت الحيثيات إلى أنه فيما يتعلق بتوجيه رئيس الجمهورية السابق بالبيع بالدولار، إنما هو كان استفسارا وليس توجيه أوامر ببيع الأرض بسعر دولار واحد للمتر، باعتبار أن الوزير هو المختص وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وباعتباره رئيس هيئة التنمية السياحية، بوضع السعر الذى يبيع به الأرض عن طريق تشكيله للجنة فنية لهذا الأمر، وهو ما لم يفعله الوزير سوى عام 2008، وبالرغم من هذا لم يطبق ما انتهت إليه اللجنة بالنسبة لتسعير الأرض بـ3 دولارات فى هذه القضية الماثلة، باعتباره لم يقم بفسخ الاتفاق، بالرغم من تقاعس الشركتين من إتمام تقديم المستندات المطلوبة.
وأوضحت المحكمة أنه من المقرر قانونا، لكى تقبل الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائى، لابد أن يثبت توافر المصلحة لمدعى بالحق المدنى لتقديم دعواه المدنية على أساس أن هناك ضرراً مباشراً قد لحق به شخصياً من جراء ارتكاب الجريمة، وهذا ما لم يتوافر فى المدعين بالحق المدنى.
وأضافت المحكمة أنه فيما يتعلق بأن المحكمة طبقت نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن المحكمة كلفت النيابة العامة بإجراء التحقيق فى ذات التهمتين المسندتين إلى جرانه، مع بعض الشخصيات التى يشكل منها مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية، والتى وافقت على التخصيص النهائى، بالرغم من تحديد السعر بـ3 دولارات من قبل اللجنة، باعتبار أن قرار التخصيص صدر من مجلس إدارة هيئة التنمية، وبالتالى ارتكاب هؤلاء لذات الجريمة المسندة إلى المتهم، وكذلك رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، باعتباره وافق على التخصيص بدولار وأبو بكر الرشيدى محافظ البحر الأحمر وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذى ومن ترى النيابة العامة ضلوعه فى ارتكاب الجريمة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها، إلى أن جرانه، باعتباره رئيساً لهيئة التنمية السياحية، خالف القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء 2908 لسنة 1995، والحاكم لتصرفات الهيئة على أساس أنه لم يشكل لجنة فنية لتسعير قيمة الأرض المملوكة للدولة، والتى تعتبر أصلا من أصولها، كما أنه باع الأرض بسعر دولار واحد للمتر، فى حين أنه تم تشكيل لجنة قررت أن المتر يساوى ثلاثة دولارات.
واستقر فى يقين المحكمة أنه كان عليه إلغاء التخصيص لشركتين، لأنهما لم يلتزما بتقديم المستندات المطلوبة لإقرار التخصيص النهائى، فكان عليه أن يلغى التخصيص، ويعيد التخصيص مرة أخرى إذا رغبت الشركتان ولكن بسعر 3 دولارات، كما حددت اللجنة الفنية التى شكلها.
وذكرت المحكمة بعد أن ثبت لديها عدم التزامة بما نص عليه قرار رئيس مجلس الوزراء السابق، الذى أشار إليه بفسخ الاتفاق على التخصيص، لإضراره بالمال العام، وتربح المتهمين الآخرين الإماراتى الجنسية بالفارق ما بين السعر الأول، وهو دولار، والسعر الذى تم تحديده بمعرفة اللجنة 3 دولارات.
وأشارت الحيثيات إلى أنه فيما يتعلق بتوجيه رئيس الجمهورية السابق بالبيع بالدولار، إنما هو كان استفسارا وليس توجيه أوامر ببيع الأرض بسعر دولار واحد للمتر، باعتبار أن الوزير هو المختص وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وباعتباره رئيس هيئة التنمية السياحية، بوضع السعر الذى يبيع به الأرض عن طريق تشكيله للجنة فنية لهذا الأمر، وهو ما لم يفعله الوزير سوى عام 2008، وبالرغم من هذا لم يطبق ما انتهت إليه اللجنة بالنسبة لتسعير الأرض بـ3 دولارات فى هذه القضية الماثلة، باعتباره لم يقم بفسخ الاتفاق، بالرغم من تقاعس الشركتين من إتمام تقديم المستندات المطلوبة.
وأوضحت المحكمة أنه من المقرر قانونا، لكى تقبل الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائى، لابد أن يثبت توافر المصلحة لمدعى بالحق المدنى لتقديم دعواه المدنية على أساس أن هناك ضرراً مباشراً قد لحق به شخصياً من جراء ارتكاب الجريمة، وهذا ما لم يتوافر فى المدعين بالحق المدنى.
وأضافت المحكمة أنه فيما يتعلق بأن المحكمة طبقت نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن المحكمة كلفت النيابة العامة بإجراء التحقيق فى ذات التهمتين المسندتين إلى جرانه، مع بعض الشخصيات التى يشكل منها مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية، والتى وافقت على التخصيص النهائى، بالرغم من تحديد السعر بـ3 دولارات من قبل اللجنة، باعتبار أن قرار التخصيص صدر من مجلس إدارة هيئة التنمية، وبالتالى ارتكاب هؤلاء لذات الجريمة المسندة إلى المتهم، وكذلك رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، باعتباره وافق على التخصيص بدولار وأبو بكر الرشيدى محافظ البحر الأحمر وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذى ومن ترى النيابة العامة ضلوعه فى ارتكاب الجريمة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]