أبناء الصعيد فن ابداع اصالة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كل ما يهم اهل الصعيد من معلومات و ابداع


    دعوى اخلاء للتاجيير من الباطن

    المستشار
    المستشار
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    الابراج : السرطان
    عدد الرسائل : 6465
    تاريخ الميلاد : 04/07/1964
    العمر : 60
    المزاج : الحمد لله
    نقاط : 8484
    تاريخ التسجيل : 19/09/2008

    دعوى اخلاء للتاجيير من الباطن Empty دعوى اخلاء للتاجيير من الباطن

    مُساهمة من طرف المستشار الثلاثاء 13 يناير - 16:51:19

    انه فى يوم ................. الموافق ..../..../...........

    بناء على طلب السيد / ............. المقيم ............. محافظة............ ومحله المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .

    انا ........... محضر محكمة ............... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

    السيد / ................... المقيم فى ................ قسم ............. محافظة ........

    مخاطبا مع/ .................

    وأعلنته بالأتي



    بموجب عقد إيجار مؤرخ ..../...../........ استأجر المعلن إليه من الطالب ما هو........... بغرض الاستعمال في ....... بالعقار رقم ..... الكائن فى......... قسم ......... محافظة .................. .

    وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها ........... جنيه تدفع مقدما أول كل شهر ، بالإضافة الى كافة

    ملحقات الأجرة من عوائد واستهلاك مياه وخلافه ، وتفصيلها كالأتى ..............جنيه القيمة الأيجارية الشهرية ، .............. جنيه قيمة استهلاك المياه ، والإجمالى مبلغ ............. جنيه .

    وحيث فؤجى الطالب ( المالك (بقيام المعلن إليه بتأجير العين موضوع العقد سالف الذكر من الباطن إلى الغير دون أذن كتابى أو تصريح منه مخالفا بذلك نص البند رقم ( ) من عقد الإيجار.

    وحيث تنص المادة 18 فقرة( ج) من القانون 136 لسنة 1981 على أنه: لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الاتية :..... ج- إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلي .

    وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه : " حق المؤجر فى طلب إخلاء المستأجر من المكان المؤجر نشوئه بمجرد تخلى المستأجر عنه للغير كليا أو جزئيا مستمرا أو مؤقتا بمقابل أو بدونه – زوال المخالفة بعد وقوعها لا أثر له فى حق المؤجر فى طلب الإخلاء . الطعن رقم 162 لسنة 49 ق جلسة 10/5/84 .

    وهو ما اضطر معه الطالب الى إقامة الدعوى الماثلة لطلب إخلاء المعلن اليه من العين المؤجرة والمبينة

    الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار.

    بناء عليه

    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل

    الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة .......... الكائن مقرها................ امام الدائرة ( ) إيجارات ،

    وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ............. الموافق

    .../..../..... وذلك لسماع الحكم بإخلاء المعلن اليه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد

    الإيجار وتسليمها للطالب خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات ، مع إلزامه بالمصروفات

    ومقابل أتعاب المحاماة , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

    ولأجل العلم /

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 14 نوفمبر - 23:38:19