انه في يوم الموافق / /2007 بناحية القاهرة البنك الوطني للتنمية الفرع الرئيسي 5 أ ش البورصة الجديدة عابدين .
انه في يوم الموافق / /2007 بناحية دمياط ـ البنك الوطني للتنمية فرع المعاملات الإسلامية بدمياط .
وانه في يوم الموافق / /2007 بناحية سراي نيابة بندر دمياط .
بناء علي طلب السيدين/ محمود ...............المقيمين ..........خلف مسجد التوحيد ومحلهما المختار مكتب الأستاذ / محمد إبراهيم اللبان المحامي بدمياط ش التحرير أمام مباحث التموين .
انا محضر محكمة عابدين انتقلت وأعلنت :-
1- السيد / رئيس مجلس إدارة البنك الوطني للتنمية بشخصه ويعلن سيادته بمقر عمله5 أ ش البورصة الجديدة عابدين مخاطبا مع :-
انا محضر محكمة بندر دمياط انتقلت وأعلنت :-
2- السيد / مدير البنك الوطني للتنمية فرع المعاملات الإسلامية بدمياط بشخصة ويعلن سيادته بمقر عمله بالبنك بدمياط ش كورنيش النيل مخاطبا مع :-
3- السيد وكيل نيابة بندر دمياط ويعلن سيادته بسراي النيابة،مخاطبا مع:
[ الموضوع ]
في غضون عام 1998،1997 منح البنك الوطني للتنمية فرع المعاملات الإسلامية بدمياط للمدعي قرض شخصي بمبلغ 1300ج ( وذلك علي أساس أن المدعي لديه حساب جاري يحمل رقم 617 وعلي اثر ذلك من اجل استيفاء لإجراءات الحصول علي القرض سالف الذكر قام الطالب بتحرير شيك خطي لأمر وإذن البنك الوطني للتنمية فرع المعاملات الإسلامية بدمياط ( وتحرر هذا الشيك علي بياض ) وكذلك المدعية الثانية بتحرير شيك آخر بذات المواصفات وذلك كضمان لسداد زوجها المدعي الاول للقرض وبالفعل قام المدعي بسداد القرض المذكور للبنك الا ان المعلن اليهما خانوا الأمانة وقاما بتحرير الجنحة رقم 238 لسنة 2002 جنح راس البر ضد المدعي عليه الاول بمبلغ 241934ج( مئتان واحد واربعون الفا وتسعمائة واربعة وثلاثون جنيها ) والجنحة رقم 144لسنة2003 جنح بندر دمياط ضدالمدعية الثانية بمبلغ 174392 ج ( وائة واربعه وسبعون الفا وثلاثمائة واثنان وتسعون جنيها ) بتلك وذلك علي خلاف الحقيقة الامر الذي حدا بالمدعي الاول الي عمل المحضر رقم 3883لسنة 2003 اداري القسم ضد البنك المذكور ، الا ان ذلك المحضر قد تم حفظه علي الرغم من استكماله بتحريات المباحث وغيره الامر الذي يشكل وبحق جريمة خيانة الامانة لاستغلال شيك شخصى خطي لسداد قرض للعاملين بالحكم المحلي بمحافظة دمياط بمبالغ طائلة تتعدى مبلغ 1300ج لا سيما ان الطالبه الثانية لا صلة لها ولا علاقة بهذا القرض علي الاطلاق فهي لم تعمل يوما من الايام باللجنة النقابية للعاملين بالحكم المحلي بدمياط وفكيف زج بها في هذه الواقعة المزعومه نكاية بها وافتراءا وظلما وهي من هذه الواقعة براء.
ولما كانت الواقعة برمتها حسب المحضر رقم 3883لسنة 2003 اداري القسم تشكل جريمة النصب وخيانة الأمانة الأمر المعاقب عليه قانونا وفقا للمادة 341 من قانون العقوبات .
ولا يقدح فى ذلك ان قام الطالبين بإقامة جنحة سابقة قيدت برقم6941 لسنة 2006 جنح قسم دمياط واستأنفت تحت رقم 15173 لسنة 2006 جنح مستأنفة دمياط وقضى فيها بعدم القبول بجلسة24 /4/ 2007 الأمر الذى يحق معه للمدعيان بالحق المدني إقامة هذه الجنحة آملين ان شاء الله أن ينصفوا ويحق الحق ان شاء الله على ايدى سيادتكم ان شاء الله.
ولما كان الحال كذلك وكان المعلن اليه الثالث هو الامين علي تحريك الدعوي العمومية فالطالبين يدخله فيها لقيدها ومباشرتها ضد المعلن اليهم
ولما كان الطالبين قد نالتهم أضرار مادية وأدبية جسيمة من جراء فعل المعلن إليـهم يقـدرها 49ج(تسعة واربعون جنيها) على سبيل التعويض المدني المؤقت، مع حفـظ حقـهم في زيادته مستقبلا.
[ بناء عليه ]
نحن المحضرين سالفي الذكر قد انتقلنا وأعلنا المعلن إليهم كــــل بصــورة من هذه الصحيفــة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة جنح بندردمياط ،بجلستها التي ستنعقد بها علنـا في يوم ( ) الموافق / /2007 ابتداء من الثامنة صباحا وما بعدها بمبنى مجمـع المحـــــــــاكم بشطا ليسمع المعلن اليهم الحكم عليهم بالحبس وفقا لما تقضي به المادة 341 عقوبات لانهما بدائرة بندر دمياط قاما بالنصب وبخيانة الامانة وقاما بالاستيلاء علي عدد 2 شيكات خطية قام الطالب بتحرير احدهم وكذلك قامت المدعية الثانية بتحرير شيك خطي لأمر وإذن البنك الوطني للتنمية فرع المعاملات الإسلامية بدمياط ( وتحرر هذا الشيك علي بياض )وذلك كضمان لسداد زوجها المدعي الاول للقرض السالف الذكر 1300ج للحساب الشخصي ارقيم 617 ولقد قام الطالب بإعطائهم هذه المبالغ بأكملها إلا أن المعلن اليهما خانا الأمانة وقاما بتحرير عدد من الجنح المباشرة بتلك الشيكات ضد الطالب والطالبه واضرارا بهما علي الرغم من قيام الطالب بسداد هذا المبلغ والقضاء في جنحة أخري بانقضاء الدعوي الجنائية في باقي مديونية اللجنه النقابية للعاملين بالحكم المحلى بمحافظة دمياط بصفاتهم النقابية وليس بصفة شخصية في الجنحة رقم 6178لسنة 1998 جنح مركز دمياط مــــــع إلزام المعلن إليـهم بالمصروفات ومقابل أتعـــاب المحامـاة بحكــم مشـمول بالنفاذ المعجـل ،طليقا من قيد الكفالة.
ولآجل العلم :-
انه في يوم الموافق / /2007 بناحية دمياط ـ البنك الوطني للتنمية فرع المعاملات الإسلامية بدمياط .
وانه في يوم الموافق / /2007 بناحية سراي نيابة بندر دمياط .
بناء علي طلب السيدين/ محمود ...............المقيمين ..........خلف مسجد التوحيد ومحلهما المختار مكتب الأستاذ / محمد إبراهيم اللبان المحامي بدمياط ش التحرير أمام مباحث التموين .
انا محضر محكمة عابدين انتقلت وأعلنت :-
1- السيد / رئيس مجلس إدارة البنك الوطني للتنمية بشخصه ويعلن سيادته بمقر عمله5 أ ش البورصة الجديدة عابدين مخاطبا مع :-
انا محضر محكمة بندر دمياط انتقلت وأعلنت :-
2- السيد / مدير البنك الوطني للتنمية فرع المعاملات الإسلامية بدمياط بشخصة ويعلن سيادته بمقر عمله بالبنك بدمياط ش كورنيش النيل مخاطبا مع :-
3- السيد وكيل نيابة بندر دمياط ويعلن سيادته بسراي النيابة،مخاطبا مع:
[ الموضوع ]
في غضون عام 1998،1997 منح البنك الوطني للتنمية فرع المعاملات الإسلامية بدمياط للمدعي قرض شخصي بمبلغ 1300ج ( وذلك علي أساس أن المدعي لديه حساب جاري يحمل رقم 617 وعلي اثر ذلك من اجل استيفاء لإجراءات الحصول علي القرض سالف الذكر قام الطالب بتحرير شيك خطي لأمر وإذن البنك الوطني للتنمية فرع المعاملات الإسلامية بدمياط ( وتحرر هذا الشيك علي بياض ) وكذلك المدعية الثانية بتحرير شيك آخر بذات المواصفات وذلك كضمان لسداد زوجها المدعي الاول للقرض وبالفعل قام المدعي بسداد القرض المذكور للبنك الا ان المعلن اليهما خانوا الأمانة وقاما بتحرير الجنحة رقم 238 لسنة 2002 جنح راس البر ضد المدعي عليه الاول بمبلغ 241934ج( مئتان واحد واربعون الفا وتسعمائة واربعة وثلاثون جنيها ) والجنحة رقم 144لسنة2003 جنح بندر دمياط ضدالمدعية الثانية بمبلغ 174392 ج ( وائة واربعه وسبعون الفا وثلاثمائة واثنان وتسعون جنيها ) بتلك وذلك علي خلاف الحقيقة الامر الذي حدا بالمدعي الاول الي عمل المحضر رقم 3883لسنة 2003 اداري القسم ضد البنك المذكور ، الا ان ذلك المحضر قد تم حفظه علي الرغم من استكماله بتحريات المباحث وغيره الامر الذي يشكل وبحق جريمة خيانة الامانة لاستغلال شيك شخصى خطي لسداد قرض للعاملين بالحكم المحلي بمحافظة دمياط بمبالغ طائلة تتعدى مبلغ 1300ج لا سيما ان الطالبه الثانية لا صلة لها ولا علاقة بهذا القرض علي الاطلاق فهي لم تعمل يوما من الايام باللجنة النقابية للعاملين بالحكم المحلي بدمياط وفكيف زج بها في هذه الواقعة المزعومه نكاية بها وافتراءا وظلما وهي من هذه الواقعة براء.
ولما كانت الواقعة برمتها حسب المحضر رقم 3883لسنة 2003 اداري القسم تشكل جريمة النصب وخيانة الأمانة الأمر المعاقب عليه قانونا وفقا للمادة 341 من قانون العقوبات .
ولا يقدح فى ذلك ان قام الطالبين بإقامة جنحة سابقة قيدت برقم6941 لسنة 2006 جنح قسم دمياط واستأنفت تحت رقم 15173 لسنة 2006 جنح مستأنفة دمياط وقضى فيها بعدم القبول بجلسة24 /4/ 2007 الأمر الذى يحق معه للمدعيان بالحق المدني إقامة هذه الجنحة آملين ان شاء الله أن ينصفوا ويحق الحق ان شاء الله على ايدى سيادتكم ان شاء الله.
ولما كان الحال كذلك وكان المعلن اليه الثالث هو الامين علي تحريك الدعوي العمومية فالطالبين يدخله فيها لقيدها ومباشرتها ضد المعلن اليهم
ولما كان الطالبين قد نالتهم أضرار مادية وأدبية جسيمة من جراء فعل المعلن إليـهم يقـدرها 49ج(تسعة واربعون جنيها) على سبيل التعويض المدني المؤقت، مع حفـظ حقـهم في زيادته مستقبلا.
[ بناء عليه ]
نحن المحضرين سالفي الذكر قد انتقلنا وأعلنا المعلن إليهم كــــل بصــورة من هذه الصحيفــة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة جنح بندردمياط ،بجلستها التي ستنعقد بها علنـا في يوم ( ) الموافق / /2007 ابتداء من الثامنة صباحا وما بعدها بمبنى مجمـع المحـــــــــاكم بشطا ليسمع المعلن اليهم الحكم عليهم بالحبس وفقا لما تقضي به المادة 341 عقوبات لانهما بدائرة بندر دمياط قاما بالنصب وبخيانة الامانة وقاما بالاستيلاء علي عدد 2 شيكات خطية قام الطالب بتحرير احدهم وكذلك قامت المدعية الثانية بتحرير شيك خطي لأمر وإذن البنك الوطني للتنمية فرع المعاملات الإسلامية بدمياط ( وتحرر هذا الشيك علي بياض )وذلك كضمان لسداد زوجها المدعي الاول للقرض السالف الذكر 1300ج للحساب الشخصي ارقيم 617 ولقد قام الطالب بإعطائهم هذه المبالغ بأكملها إلا أن المعلن اليهما خانا الأمانة وقاما بتحرير عدد من الجنح المباشرة بتلك الشيكات ضد الطالب والطالبه واضرارا بهما علي الرغم من قيام الطالب بسداد هذا المبلغ والقضاء في جنحة أخري بانقضاء الدعوي الجنائية في باقي مديونية اللجنه النقابية للعاملين بالحكم المحلى بمحافظة دمياط بصفاتهم النقابية وليس بصفة شخصية في الجنحة رقم 6178لسنة 1998 جنح مركز دمياط مــــــع إلزام المعلن إليـهم بالمصروفات ومقابل أتعـــاب المحامـاة بحكــم مشـمول بالنفاذ المعجـل ،طليقا من قيد الكفالة.
ولآجل العلم :-