:1)/ تجب الكفّارة بارتكاب أحد المفطرات عمداً، ويختّص وجوبها بالعالم بالحكم بمفطريته، ولا كفّارة على الجاهل القاصر أو المقصّر .
(م:2)/ تجب الكفارة أيضاً بالجهل بالمفطرية والعلم بالحكم كالكذب على الله تعالى في رمضان .
(م:3)/ إذا كان يعتقد جهلاً بعدم مفطريته وكان حلالاً فلا تجب الكفّارة، نعم يجب عليه القضاء .
(م:4)/ وجه العمد يعني أنه ملتفت إلى أنه صائم، وأن الذي يفعله مفطّر .
(م:5)/ الجاهل القاصر هو الذي يتعلم ولا يُدرك، أو هو الذي قلـّد_من قبل_من لا يرى مفطريّة المفطّر، وبمعنى آخر هو الجاهل لعذر شرعي كغفلة أو خطأ، اجتهاداً أو تقليداً، ويُعّرف كذلك بأنه الجاهل بسبب ظروف لم تمكنه من معرفة الحكم .
(م:6)/ الجاهل المقصّر هو الجاهل بالحكم، والذي كان بوسعه التعرف على الأحكام التكليفية، لكنه تعمّد البقاء على جهله، وبمعنى آخر هو الذي يستطيع أن يعرف الحكم بالرغم من وجود طلبة العلم أو من لديه إلمام بمعرفة الأحكام الشرعيّة المعتمد عليهم والذين يمكن الوصول إليهم ليتعلم الحكم، أو مع وجود الرسالة العملية للمجتهد الذي يرجع إليه مع الاطمئنان بصحتها، لكنّه لم يبحث ليتعلمَ الحكم .
(م:7)/ العالم بالحكم هو الذي يعلم بأن هذا الشيء مفطراً، فإذا ارتكب المفطر فسد صومه وعليه القضاء والكفـّارة معـاً .
(م:8)/ الجاهل بالحكم هو الذي لا يعلم بأن هذا الشيء مفطراً، فإذا ارتكب المفطر فسد صومه وعليه القضاء فقط، وليس عليه الكفـّارة ، ولمعرفة المزيد عن هذه المصطلحات راجع المقدمة .
(م:9)/ تختّص الكفّارة على المتعمّد من غير إكراه ولا إجبار، بلا فرق في ذلك بين المفطرات، إلا النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه_فإنه يستحب له التكفير_ .
(م:10)/ يتحقق التكفير_في الإفطار عمداً في شهر رمضان ولو في يوم واحد_بتحرير رقبة، أو إطعام ستين مسكيناً، أو صوم شهرين متتابعيـن .
(م:11)/ يتحقق صوم شهرين متتابعين بأن يصوم الشهر الأول كاملاً ويتبعه من الشهر الثاني ولو يوماً واحداً على الأقل ثم يقضي الباقـي متى شاء .
(م:12)/ يجب أن لا يصوم الشهرين_الأيام التي يشترط فيها التتابع_في شهر يتخلله يوم محرّم الصيام فيه، كأحد يومي العيدين، حيث يختار واحدة من الثلاث إذا أفطر على حلال، وإذا تخيّر بأخذ إطعام ستين مسكيناً فيعطي لكل مسكين مُدا من الطعــام .
(م:13)/ المُـد من الطعام يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً .
(م:14)/ المقصود بالشهر هو الشهر العددي وهو ثلاثون يوماً، وليس المقصود الشهر الهلالـي .
(م:15)/ إذا أفطر على محرّم_كشرب الخمر والزنا والجماع فـي الحيض والاستمناء وغير ذلك من الحرام_عالمـاً بحرمة ذلك وجب عليه كفّارة الجمع بين الخصال المتقدمة على الأحوط .
(م:16)/ تقدم أنه إذا أفطر على محرّم وجبت عليه الكفّارات الثلاث وتعزير وتسمى بالكفّارة الكبرى، إحدى هذه الكفّارات لانتهاكه حرمة الشهر المبارك، والكفـّارة الثانية لارتكابه المحرم، والكفـّارة الثالثة لارتكابه المفطر، وتكون عليه كفـّارات ثلاث إذا ارتكب المحرّم في شهر رمضان ثلاث مرات، وإذا ارتكبه للمرة الرابعة يُقتل من قبل الحاكم الشرعي، وأما التعزير فيعزره الحاكم الشرعي، وإذا لم يعزره، فيتولى ذلك الإمام (ع) عند ظهوره، وهذا دليل على رجعة الإمام ( عج ) .
(م:17)/ إذا عجز عن الجمع بين الخصال الثلاث المتقدمة اقتصر على ما تمكن منها .
(م:18)/ الصوم الذي تجب فيه الكفـّارة صوم شهر رمضان وقضائه بعد الزوال، وما وجب بنـذر أو عهد أو غيره .
(م:19)/ كفـّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مُدٍ من الطعام، فإن لم يتمكن من ذلك صام ثلاثة أيام، ويجب أن تكون متواليات على الأحوط وجوباً .
(م:20)/ تتكرر الكفـّارة بتكرر الموجب في يومين لا في يوم واحد، كأن يفطر في النهار على الماء مثلاً_فلو شرب الماء مرة أخرى في نفس اليوم لا تتكرر الكفّارة عليه، بمعنى أن عليه كفـّارة واحدة فقط، نعم تتكرر الكفـّارة لو شرب الماء _مثلاً_ أو أي مفطر آخر في يوم آخر أو أكثـر .
(م:21)/ يُستثنى من القاعدة السابقة_في المسألة السابقة _الإفطار على الجماع_حلالاً_أو الاستمناء، فإنه كلما أعاد فعل الجماع أو الاستمناء تكررت الكفّارة ولو كان في يوم واحد، فلكل إفطار بأحدهما كفـّارة ، ولو كان الصائم قد أفطر قبل ذلك به أو بغيره، فلو أفطر بالأكل متعمداً_مثلاً_ ، ثم أفطر بالجماع مرة أخرى، أو جامع مرتين في يوم واحد وجبت عليه كفـّارتان على الأظهر، وكذا الحكم في الاستمناء .
(م:22)/ إذا أفطر الصائم عمداً قبل الزوال ثم سافر لم تسقط الكفّارة عنه، وإن كان سفره قبل الزوال، وكذلك الحكم لو سافر وأفطر قبل الوصول إلى حد الترخص، فتجب عليه الكفّارة، ولا تسقط الكفـّارة عنه إذا أبطل الصائم صومه عمـداً وسافر قبل الزوال .
مصرف كفارة الصوم:-
(م:1)/ مصرف كفّارة الصوم هو إطعام الفقراء والمساكين، ويكون التكفير أما بإشباعهم أو بالتسليم إليهم، لكل واحد منهم مُـدْ من الطعام، والأحوط استحباباً مـدان .
(م:2)/ يجزئ مطلق الطعام في كفـّارة الصوم من التمر والحنطة والدقيق والأرز والماش وغيرها مما يسمى طعاماً، ويستحب الاقتصار على الأربعة الأُول، نعم الأحوط وجوباً الاقتصار على الحنطة ودقيقها وخبزها في كفارة اليمين .
(م:3)/ الفقـير هو من لا يملك قوت سنته_لنفسه وعياله_ بالفعـل أو بالقوة . والمسكين أسوأ حـالاً من الفقير وهو من لا يملك قـوته اليومي .
(م:4)/ معنى الفعل أن يكون لديه نقوداً أو جنساً كقطعة أرض أو مزرعة، ويتحقق ذلك بأن يكون له مال يقوم ربحه بمؤنته ومؤنة عياله . ومعنى القوة أن تكون له حرفة أو صنعة يحصل منها مقدار المؤنة وإذا كان قادراً على الاكتساب وتركه تكاسلاً، فالظاهر عدم جواز أخذ الزكاة، نعم إذا خرج وقت التكسب جاز له الأخذ .
(م:5)/ يشترط في الفقير والمسكين الذي يستحق الكفـّارة ما يشترط في مستحقي الزكاة الواردة في زكاة الفطرة بعد قليـل .
(م:6)/ لا يكفي ولا يجزي في الكفّارة إشباع شخص ( الفقير أو المسكين) واحد مرتين أو أكثر، أو إعطائه مدين أو أكثر من الطعام، كإعطاء فقير واحد ستين مرة ( مُـداً )، بل لا بـدّ من ستين فقيراً .
(م:7)/ إذا كان للفقير عيالاً فقراء، جاز إعطاؤه بعددهم إذا كان ولياً عليهم أو وكيـلاً عنهم في القبض، فإذا قبض شيئاً من ذلك كان ملكاً لهم، ولا يجوز التصرّف فيه إلا بإذنهم إذا كانوا كباراً، وإن كانوا صغاراً صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم .
(م:8)/ من عجز عن الخصال الثلاث المتقدمة_تحرير رقبة، إطعام ستين مسكيناً، صيام شهرين_فالأحوط وجوباً أن يتصدق بما يطيق، ويضم إليه الاستغفار، ويجب التكفير إذا تمكن بعد ذلك على الأحوط وجوباً .
(م:9)/ زوجة الفقير إذا كان زوجها باذلاً لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة، ولا يجوز إعطاؤها من الكفـّارة، إلا إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة ( واجبة ) على الزوج، كوفاء دين ونحوه كشراء ثوب زائد عن الواجب فحينئذٍ يجوز إعطاؤها .
(م:10)/ يجب أن تكون الكفـّارة طعاماً ولا يجوز دفع قيمة الطعام، فلا يكفي دفع قيمة الطعام، نعم يمكن أن يعطي المكفِّر فديته للفقير بنيّة الكفـّارة، ثم يستلمها الفقير منه بتلك النية، ثم يشتري المكفـِّر من الفقير الطعام ويعطيه القيمـة .
(م:11)/ لا يجزي التلفيق في الكفـّارة المخيرة بأن يكفِّر بجنسين لكفّارة واحدة، كأن يصوم شهراً ويُطعم ثلاثين مسكيناً، فيجب في الكفـّارة التكفير بجنس واحد فقط .
(م:12)/ لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت، أصبح صائما علـى الأحوط استحباباً .
(م:13)/ أداء الكفـّارة واجب موسع، فلا تجب الفوريـّة في أداءها، فيجوز تأخيرها، إلا أن يصل إلى حدِّ التواني والتسامح أو تساهلاً في أداء الواجب فلا يجوز حينئذٍ، بل ولا إلى حد يعد بأنه لا يتمكن من أداء الواجب، إلا أن المبادرة أحوط استحباباً .
(م:14)/ الكفـّارات المندوبة عديدة ، ومنها :-
1) كفـّارة الضحك، وهي قول ( اللهم لا تمقتنـي ) .
2) كفـّارة اللـّطم على الخدود، الاستغفار والتوبة .
3) كفـّارة الاغتياب، الاستغفار للمغتاب .
4) كفـّارة عمل السلطان، قضاء حوائج الإخوان .
5) كفـّارة الطيرة(1)، المضي في العمل متوكـلاً على الله تعالـى .
6) كفـّارة المجالس ( الجلوس في المجالس ) أن يقال عند القيام منها { سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالميـن } .
(م:2)/ تجب الكفارة أيضاً بالجهل بالمفطرية والعلم بالحكم كالكذب على الله تعالى في رمضان .
(م:3)/ إذا كان يعتقد جهلاً بعدم مفطريته وكان حلالاً فلا تجب الكفّارة، نعم يجب عليه القضاء .
(م:4)/ وجه العمد يعني أنه ملتفت إلى أنه صائم، وأن الذي يفعله مفطّر .
(م:5)/ الجاهل القاصر هو الذي يتعلم ولا يُدرك، أو هو الذي قلـّد_من قبل_من لا يرى مفطريّة المفطّر، وبمعنى آخر هو الجاهل لعذر شرعي كغفلة أو خطأ، اجتهاداً أو تقليداً، ويُعّرف كذلك بأنه الجاهل بسبب ظروف لم تمكنه من معرفة الحكم .
(م:6)/ الجاهل المقصّر هو الجاهل بالحكم، والذي كان بوسعه التعرف على الأحكام التكليفية، لكنه تعمّد البقاء على جهله، وبمعنى آخر هو الذي يستطيع أن يعرف الحكم بالرغم من وجود طلبة العلم أو من لديه إلمام بمعرفة الأحكام الشرعيّة المعتمد عليهم والذين يمكن الوصول إليهم ليتعلم الحكم، أو مع وجود الرسالة العملية للمجتهد الذي يرجع إليه مع الاطمئنان بصحتها، لكنّه لم يبحث ليتعلمَ الحكم .
(م:7)/ العالم بالحكم هو الذي يعلم بأن هذا الشيء مفطراً، فإذا ارتكب المفطر فسد صومه وعليه القضاء والكفـّارة معـاً .
(م:8)/ الجاهل بالحكم هو الذي لا يعلم بأن هذا الشيء مفطراً، فإذا ارتكب المفطر فسد صومه وعليه القضاء فقط، وليس عليه الكفـّارة ، ولمعرفة المزيد عن هذه المصطلحات راجع المقدمة .
(م:9)/ تختّص الكفّارة على المتعمّد من غير إكراه ولا إجبار، بلا فرق في ذلك بين المفطرات، إلا النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه_فإنه يستحب له التكفير_ .
(م:10)/ يتحقق التكفير_في الإفطار عمداً في شهر رمضان ولو في يوم واحد_بتحرير رقبة، أو إطعام ستين مسكيناً، أو صوم شهرين متتابعيـن .
(م:11)/ يتحقق صوم شهرين متتابعين بأن يصوم الشهر الأول كاملاً ويتبعه من الشهر الثاني ولو يوماً واحداً على الأقل ثم يقضي الباقـي متى شاء .
(م:12)/ يجب أن لا يصوم الشهرين_الأيام التي يشترط فيها التتابع_في شهر يتخلله يوم محرّم الصيام فيه، كأحد يومي العيدين، حيث يختار واحدة من الثلاث إذا أفطر على حلال، وإذا تخيّر بأخذ إطعام ستين مسكيناً فيعطي لكل مسكين مُدا من الطعــام .
(م:13)/ المُـد من الطعام يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً .
(م:14)/ المقصود بالشهر هو الشهر العددي وهو ثلاثون يوماً، وليس المقصود الشهر الهلالـي .
(م:15)/ إذا أفطر على محرّم_كشرب الخمر والزنا والجماع فـي الحيض والاستمناء وغير ذلك من الحرام_عالمـاً بحرمة ذلك وجب عليه كفّارة الجمع بين الخصال المتقدمة على الأحوط .
(م:16)/ تقدم أنه إذا أفطر على محرّم وجبت عليه الكفّارات الثلاث وتعزير وتسمى بالكفّارة الكبرى، إحدى هذه الكفّارات لانتهاكه حرمة الشهر المبارك، والكفـّارة الثانية لارتكابه المحرم، والكفـّارة الثالثة لارتكابه المفطر، وتكون عليه كفـّارات ثلاث إذا ارتكب المحرّم في شهر رمضان ثلاث مرات، وإذا ارتكبه للمرة الرابعة يُقتل من قبل الحاكم الشرعي، وأما التعزير فيعزره الحاكم الشرعي، وإذا لم يعزره، فيتولى ذلك الإمام (ع) عند ظهوره، وهذا دليل على رجعة الإمام ( عج ) .
(م:17)/ إذا عجز عن الجمع بين الخصال الثلاث المتقدمة اقتصر على ما تمكن منها .
(م:18)/ الصوم الذي تجب فيه الكفـّارة صوم شهر رمضان وقضائه بعد الزوال، وما وجب بنـذر أو عهد أو غيره .
(م:19)/ كفـّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مُدٍ من الطعام، فإن لم يتمكن من ذلك صام ثلاثة أيام، ويجب أن تكون متواليات على الأحوط وجوباً .
(م:20)/ تتكرر الكفـّارة بتكرر الموجب في يومين لا في يوم واحد، كأن يفطر في النهار على الماء مثلاً_فلو شرب الماء مرة أخرى في نفس اليوم لا تتكرر الكفّارة عليه، بمعنى أن عليه كفـّارة واحدة فقط، نعم تتكرر الكفـّارة لو شرب الماء _مثلاً_ أو أي مفطر آخر في يوم آخر أو أكثـر .
(م:21)/ يُستثنى من القاعدة السابقة_في المسألة السابقة _الإفطار على الجماع_حلالاً_أو الاستمناء، فإنه كلما أعاد فعل الجماع أو الاستمناء تكررت الكفّارة ولو كان في يوم واحد، فلكل إفطار بأحدهما كفـّارة ، ولو كان الصائم قد أفطر قبل ذلك به أو بغيره، فلو أفطر بالأكل متعمداً_مثلاً_ ، ثم أفطر بالجماع مرة أخرى، أو جامع مرتين في يوم واحد وجبت عليه كفـّارتان على الأظهر، وكذا الحكم في الاستمناء .
(م:22)/ إذا أفطر الصائم عمداً قبل الزوال ثم سافر لم تسقط الكفّارة عنه، وإن كان سفره قبل الزوال، وكذلك الحكم لو سافر وأفطر قبل الوصول إلى حد الترخص، فتجب عليه الكفّارة، ولا تسقط الكفـّارة عنه إذا أبطل الصائم صومه عمـداً وسافر قبل الزوال .
مصرف كفارة الصوم:-
(م:1)/ مصرف كفّارة الصوم هو إطعام الفقراء والمساكين، ويكون التكفير أما بإشباعهم أو بالتسليم إليهم، لكل واحد منهم مُـدْ من الطعام، والأحوط استحباباً مـدان .
(م:2)/ يجزئ مطلق الطعام في كفـّارة الصوم من التمر والحنطة والدقيق والأرز والماش وغيرها مما يسمى طعاماً، ويستحب الاقتصار على الأربعة الأُول، نعم الأحوط وجوباً الاقتصار على الحنطة ودقيقها وخبزها في كفارة اليمين .
(م:3)/ الفقـير هو من لا يملك قوت سنته_لنفسه وعياله_ بالفعـل أو بالقوة . والمسكين أسوأ حـالاً من الفقير وهو من لا يملك قـوته اليومي .
(م:4)/ معنى الفعل أن يكون لديه نقوداً أو جنساً كقطعة أرض أو مزرعة، ويتحقق ذلك بأن يكون له مال يقوم ربحه بمؤنته ومؤنة عياله . ومعنى القوة أن تكون له حرفة أو صنعة يحصل منها مقدار المؤنة وإذا كان قادراً على الاكتساب وتركه تكاسلاً، فالظاهر عدم جواز أخذ الزكاة، نعم إذا خرج وقت التكسب جاز له الأخذ .
(م:5)/ يشترط في الفقير والمسكين الذي يستحق الكفـّارة ما يشترط في مستحقي الزكاة الواردة في زكاة الفطرة بعد قليـل .
(م:6)/ لا يكفي ولا يجزي في الكفّارة إشباع شخص ( الفقير أو المسكين) واحد مرتين أو أكثر، أو إعطائه مدين أو أكثر من الطعام، كإعطاء فقير واحد ستين مرة ( مُـداً )، بل لا بـدّ من ستين فقيراً .
(م:7)/ إذا كان للفقير عيالاً فقراء، جاز إعطاؤه بعددهم إذا كان ولياً عليهم أو وكيـلاً عنهم في القبض، فإذا قبض شيئاً من ذلك كان ملكاً لهم، ولا يجوز التصرّف فيه إلا بإذنهم إذا كانوا كباراً، وإن كانوا صغاراً صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم .
(م:8)/ من عجز عن الخصال الثلاث المتقدمة_تحرير رقبة، إطعام ستين مسكيناً، صيام شهرين_فالأحوط وجوباً أن يتصدق بما يطيق، ويضم إليه الاستغفار، ويجب التكفير إذا تمكن بعد ذلك على الأحوط وجوباً .
(م:9)/ زوجة الفقير إذا كان زوجها باذلاً لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة، ولا يجوز إعطاؤها من الكفـّارة، إلا إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة ( واجبة ) على الزوج، كوفاء دين ونحوه كشراء ثوب زائد عن الواجب فحينئذٍ يجوز إعطاؤها .
(م:10)/ يجب أن تكون الكفـّارة طعاماً ولا يجوز دفع قيمة الطعام، فلا يكفي دفع قيمة الطعام، نعم يمكن أن يعطي المكفِّر فديته للفقير بنيّة الكفـّارة، ثم يستلمها الفقير منه بتلك النية، ثم يشتري المكفـِّر من الفقير الطعام ويعطيه القيمـة .
(م:11)/ لا يجزي التلفيق في الكفـّارة المخيرة بأن يكفِّر بجنسين لكفّارة واحدة، كأن يصوم شهراً ويُطعم ثلاثين مسكيناً، فيجب في الكفـّارة التكفير بجنس واحد فقط .
(م:12)/ لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت، أصبح صائما علـى الأحوط استحباباً .
(م:13)/ أداء الكفـّارة واجب موسع، فلا تجب الفوريـّة في أداءها، فيجوز تأخيرها، إلا أن يصل إلى حدِّ التواني والتسامح أو تساهلاً في أداء الواجب فلا يجوز حينئذٍ، بل ولا إلى حد يعد بأنه لا يتمكن من أداء الواجب، إلا أن المبادرة أحوط استحباباً .
(م:14)/ الكفـّارات المندوبة عديدة ، ومنها :-
1) كفـّارة الضحك، وهي قول ( اللهم لا تمقتنـي ) .
2) كفـّارة اللـّطم على الخدود، الاستغفار والتوبة .
3) كفـّارة الاغتياب، الاستغفار للمغتاب .
4) كفـّارة عمل السلطان، قضاء حوائج الإخوان .
5) كفـّارة الطيرة(1)، المضي في العمل متوكـلاً على الله تعالـى .
6) كفـّارة المجالس ( الجلوس في المجالس ) أن يقال عند القيام منها { سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالميـن } .