[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده .
وبعد : فإن موضوع ممارسة المرأة للرياضة من الموضوعات المثارة على الساحة اليوم , مع وجود بعض المطالبات بتخصيص حصص دراسة لهذه الرياضة أسوة بالذكور, والمطالبة كذلك بفتح النوادي الرياضية النسائية أيضاً.
وفي هذه الكلمات الآتية محاولة لتلمس الموقف الشرعي من هذه القضية وسأتكلم عن هذا الموضوع في المباحث الآتية :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
المبحث الأول: تعريف الرياضة:
فالرياضة هنا هي الرياضة البدنية التي تعني القيام بحركات خاصة, تكسب البدن قوة ومرونة (1).
المبحث الثاني : حكم الرياضة في الإسلام عموما :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
حكم الرياضة في الإسلام عموما: الجواز والاستحباب لما كان منها بريئاً هادفاً إلى ما فيه التدريب على الجهاد, وتنشيط الأبدان وتقوية الأرواح (2). على الأرجح من أقوال أهل العلم
المبحث الثالث : ضوابط ممارسة الرياضة عموما :
لقد تنوعت الرياضات في عصرنا هذا ودخلها كثير من المخالفات الشرعية إما في نظام الرياضة ذاتها أو في كيفية أدائها مما تستدعى معرفة الضوابط الشرعية في ممارسة الرياضة , ولعل من أهمها ما يلي :
1. ألا تلهي الرياضة عن واجب شرعي:
كإقامتها في وقت الصلاة المكتوبة أو ما يقارب وقتها فإن ذلك لا يجوز بحال , وهو من المنكرات الواجب إنكارها , وحكمه في ذلك حكم ما يُلهي عن ذكر الله وعن الصلاة(3).
2. مراعاة المقاصد الحسنة " الشرعية " عند مزاولة الرياضة :
فالرياضة إما أن تكون وسيلة للإعداد لجهاد الأعداء, وهي أرفع صور الرياضة من حيث المشروعية, أو تكون وسيلة لتقوية الأبدان وتنشيطها, والاستجمام المباح ؛ لتعين المسلم على القيام بالواجبات المنوطة به في الحياة , فينبغي مراعاة المقصد الحسن عند مزاولة الرياضة ؛ حتى يُؤْجَر المرء فإنه قد تقرر عند الفقهاء رحمهم الله أن " الأمور بمقاصدها " (4), استدلالاً بقوله –صلى الله عليه وسلم-: "إنما الأعمال بالنيات" (5) وهذه قاعدة عظيمة تدخل فيها كل تصرفات المسلم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
"وسائر ما يتلهى به البطالون , من أنواع اللهو, وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به في حق شرعي , فهو حرام .. "(6).
3. وجوب ستر العورات , والبعد عن مواطن إثارة الغرائز :
ستر العورة واجب عند أداء الرياضة, وبعض الرياضات, يكثر فيها كشف العورات, على وجه مثير للفتنة, وهذا لا يجوز.
ومن الرياضات ما يمارسه النساء فقط, ويكشفن فيه المواطن التي نهى الشرع عن كشفها، سواءً كان ذلك الكشف بحضرة رجال أو نساء, وكل ذلك محظور شرعاً وبعض الرياضات تشتمل على ما يثير الغرائز, كالاختلاط المحرم الذي يمكن أن يحدث أثناء ممارسة الرياضة, والنصوص الشرعية تؤكد على خطورة اختلاط الرجال بالنساء(7).
ومما يثير الغرائز أيضا: أداء الرياضة على أنغام الموسيقى, كرياضة الباليه, وهذا فعل محرم (8)فلا يجوز ممارسة هذه الرياضات المشتملة على هذه المحرمات.
4. عدم اشتمال الرياضة على خطر محقق أو غالب :
فإن إلقاء النفس إلى التهلكة محرم, كما قال تعالى: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"[البقرة:195].
وقال تعالى: "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما" [النساء:29] .
وقال صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " .
فإن كانت الرياضة خطرة , أو يغلب على الظن وجود الخطر فيها , سواءً كان هذا الأذى والضرر يلحق باللاعب أو يلحقه هو بغيره , فإنها ممنوعة ؛ لأن مفهوم الرياضة يقوم على أساس التمرين دون إيذاء أو ضرر .
5. البعد عن المكاسب المحرمة في الرياضة :
مثل القمار , وأخذ العوض المحُرَّم في الرياضات التي لا يجوز أخذ العوض في مسابقاتها .
6. ألا يترتب على إقامة المسابقات الرياضية موالاة أو معاداة بسبب تلك المسابقات :
فإن الموالاة والمعاداة إنما تكون من أجل الدين قال تعالى : "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض" [التوبة:71] .
قال القرطبي: "أي قلوبهم متحدة , في التواد والتحاب والتعاطف"(9).
المبحث الرابع : حكم ممارسة المرأة للرياضة :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الأصل عموم الأحكام الشرعية للرجال والنساء وقد سبق أن الأصل في الرياضة الجواز . ومما يدل على أن هذا هو الأصل في ممارسة الرياضة للنساء ما ورد في سنن أبي داود (10) ومسند أحمد (11) عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قالت : فسابقته فسبقته على رجلي فلما حملت اللحم سابقته فسبقني . فقال : " هذه بتلك السبقة " وقال عنه الألباني (12)" صحيح " .
قال الخطابي في معالم السنن(13)" وفي الحديث دليل واضح على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرم الأخلاق وحسن المعاشرة مع الأهل وتطييب قلوبهم " .
وبناءً على هذا الأصل فإن للمرأة أن تمارس من الرياضة ما تحتاج إليه في تنشيط جسمها , فإن للرياضة أثراً في نشاط البدن وحيويته .
إلا أنه لا بد من التنبيه إلى طبيعة المرأة من حيث وجوب الستر وعدم كشف العورات , ومراعاة الضوابط لخروج المرأة من بيتها , ووجوب البعد عن الرجال في ممارسة الرياضة , والبعد عن مواطن الفتنه , فإن الفتنة بالنساء عظيمة كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ( ما تركت بعدي فتنةً أضر على الرجال من النساء ) (14) ويتلخص لنا مما سبق أنه يجوز للمرأة في بيتها أن تمارس الرياضة التي تتناسب مع طبيعة جسمها كأنثى دون الرياضة التي تلحق الأذى بها عاجلا أو آجلا . مع مراعاة الضوابط العامة المذكورة في المبحث الثالث .
المبحث الخامس : ممارسة المرأة للرياضة خارج بيتها ( في النوادي والمدارس مثلاً ) :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
يحرص الشرع على ستر المرأة، وأن تنفصل قدر الإمكان عن الاحتكاك بالرجال، وبالتالي فقد حبذ لها الشرع البقاء في بيتها، وألا تخرج إلا وهي محتشمة وغير مبدية للزينة الظاهرة وغير متطيبة مع عدم الضرب بالأرجل ليعلم ما تخفي من زينتها .
كل ذلك من أجل صيانتها عن أن تنتهبها الأعين الزائغة .
قال تعالى : "وقرن في بيوتكن ولا تبرجن" [الأحزاب:33].
قال صلى الله عليه وسلم في أمر الخروج إلى الصلاة وهي شعيرة دينية ( لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن ) (15).
وجعل صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها ، وشرها أولها (16).
كل ذلك لتتجنب المرأة مواطن الفتنة .
وبناءً على ما سبق فإن الأولى والأفضل للمرأة أن تمارس الرياضة المناسبة لها في بيتها، وإن احتاجت إلى ممارسة الرياضة خارج البيت فلابد من مراعاة الضوابط الآتية :
1. أن يكون المكان الذي تمارس فيه المرأة الرياضة خالياً من الرجال ومستوراً عن الأعين وأن يتأكد من عدم تركيب كاميرات التصوير التي قد يضعها بعض ضعاف النفوس لأن المرأة حال ممارسة الرياضة لا تكون في حال الاحتشام غالباً .
2. عدم كشف مالا يحل كشفه من العورات وألا تظهر المرأة مواضع الفتنة منها .
3. أن تكون الوسيلة التي توصل المرأة إلى موضع ممارسة الرياضة مأمونةً بحيث لايكون هناك خلوة وأن يكون الموصل لها-إلى مكان ممارسة الرياضة- من الثقات .
4. أن تمارس المرأة مالا يتعارض مع طبيعة جسمها من الرياضات المناسبة لأنوثتها بعيداً عن الرياضات العنيفة التي تؤثر على جسمها وربما أفقدتها بعض الخصائص التي أودعها الله فيها .
5. وجوب التستر والاحتشام عند الدخول والخروج من مكان مزاولة الرياضة .
6. أن يقوم الثقات من النساء على مثل هذه المناشط مع المتابعة التامة وملاحظة التجاوزات لدفعها وتلافيها
7. وجوب مراعاة الضوابط العامة المذكورة في المبحث الرابع .
8. يجب أن يعلم أن مقصد الشارع من حفظ الأعراض مقصد ضروري والرياضة على العموم لا تخرج عن المقصد التحسيني وبالتالي فإن خُشي على المقصد الضروري من الفوات فوت التحسيني في سبيل المحافظة على الضروري .
وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده .
وبعد : فإن موضوع ممارسة المرأة للرياضة من الموضوعات المثارة على الساحة اليوم , مع وجود بعض المطالبات بتخصيص حصص دراسة لهذه الرياضة أسوة بالذكور, والمطالبة كذلك بفتح النوادي الرياضية النسائية أيضاً.
وفي هذه الكلمات الآتية محاولة لتلمس الموقف الشرعي من هذه القضية وسأتكلم عن هذا الموضوع في المباحث الآتية :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
المبحث الأول: تعريف الرياضة:
فالرياضة هنا هي الرياضة البدنية التي تعني القيام بحركات خاصة, تكسب البدن قوة ومرونة (1).
المبحث الثاني : حكم الرياضة في الإسلام عموما :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
حكم الرياضة في الإسلام عموما: الجواز والاستحباب لما كان منها بريئاً هادفاً إلى ما فيه التدريب على الجهاد, وتنشيط الأبدان وتقوية الأرواح (2). على الأرجح من أقوال أهل العلم
المبحث الثالث : ضوابط ممارسة الرياضة عموما :
لقد تنوعت الرياضات في عصرنا هذا ودخلها كثير من المخالفات الشرعية إما في نظام الرياضة ذاتها أو في كيفية أدائها مما تستدعى معرفة الضوابط الشرعية في ممارسة الرياضة , ولعل من أهمها ما يلي :
1. ألا تلهي الرياضة عن واجب شرعي:
كإقامتها في وقت الصلاة المكتوبة أو ما يقارب وقتها فإن ذلك لا يجوز بحال , وهو من المنكرات الواجب إنكارها , وحكمه في ذلك حكم ما يُلهي عن ذكر الله وعن الصلاة(3).
2. مراعاة المقاصد الحسنة " الشرعية " عند مزاولة الرياضة :
فالرياضة إما أن تكون وسيلة للإعداد لجهاد الأعداء, وهي أرفع صور الرياضة من حيث المشروعية, أو تكون وسيلة لتقوية الأبدان وتنشيطها, والاستجمام المباح ؛ لتعين المسلم على القيام بالواجبات المنوطة به في الحياة , فينبغي مراعاة المقصد الحسن عند مزاولة الرياضة ؛ حتى يُؤْجَر المرء فإنه قد تقرر عند الفقهاء رحمهم الله أن " الأمور بمقاصدها " (4), استدلالاً بقوله –صلى الله عليه وسلم-: "إنما الأعمال بالنيات" (5) وهذه قاعدة عظيمة تدخل فيها كل تصرفات المسلم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
"وسائر ما يتلهى به البطالون , من أنواع اللهو, وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به في حق شرعي , فهو حرام .. "(6).
3. وجوب ستر العورات , والبعد عن مواطن إثارة الغرائز :
ستر العورة واجب عند أداء الرياضة, وبعض الرياضات, يكثر فيها كشف العورات, على وجه مثير للفتنة, وهذا لا يجوز.
ومن الرياضات ما يمارسه النساء فقط, ويكشفن فيه المواطن التي نهى الشرع عن كشفها، سواءً كان ذلك الكشف بحضرة رجال أو نساء, وكل ذلك محظور شرعاً وبعض الرياضات تشتمل على ما يثير الغرائز, كالاختلاط المحرم الذي يمكن أن يحدث أثناء ممارسة الرياضة, والنصوص الشرعية تؤكد على خطورة اختلاط الرجال بالنساء(7).
ومما يثير الغرائز أيضا: أداء الرياضة على أنغام الموسيقى, كرياضة الباليه, وهذا فعل محرم (8)فلا يجوز ممارسة هذه الرياضات المشتملة على هذه المحرمات.
4. عدم اشتمال الرياضة على خطر محقق أو غالب :
فإن إلقاء النفس إلى التهلكة محرم, كما قال تعالى: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"[البقرة:195].
وقال تعالى: "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما" [النساء:29] .
وقال صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " .
فإن كانت الرياضة خطرة , أو يغلب على الظن وجود الخطر فيها , سواءً كان هذا الأذى والضرر يلحق باللاعب أو يلحقه هو بغيره , فإنها ممنوعة ؛ لأن مفهوم الرياضة يقوم على أساس التمرين دون إيذاء أو ضرر .
5. البعد عن المكاسب المحرمة في الرياضة :
مثل القمار , وأخذ العوض المحُرَّم في الرياضات التي لا يجوز أخذ العوض في مسابقاتها .
6. ألا يترتب على إقامة المسابقات الرياضية موالاة أو معاداة بسبب تلك المسابقات :
فإن الموالاة والمعاداة إنما تكون من أجل الدين قال تعالى : "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض" [التوبة:71] .
قال القرطبي: "أي قلوبهم متحدة , في التواد والتحاب والتعاطف"(9).
المبحث الرابع : حكم ممارسة المرأة للرياضة :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الأصل عموم الأحكام الشرعية للرجال والنساء وقد سبق أن الأصل في الرياضة الجواز . ومما يدل على أن هذا هو الأصل في ممارسة الرياضة للنساء ما ورد في سنن أبي داود (10) ومسند أحمد (11) عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قالت : فسابقته فسبقته على رجلي فلما حملت اللحم سابقته فسبقني . فقال : " هذه بتلك السبقة " وقال عنه الألباني (12)" صحيح " .
قال الخطابي في معالم السنن(13)" وفي الحديث دليل واضح على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرم الأخلاق وحسن المعاشرة مع الأهل وتطييب قلوبهم " .
وبناءً على هذا الأصل فإن للمرأة أن تمارس من الرياضة ما تحتاج إليه في تنشيط جسمها , فإن للرياضة أثراً في نشاط البدن وحيويته .
إلا أنه لا بد من التنبيه إلى طبيعة المرأة من حيث وجوب الستر وعدم كشف العورات , ومراعاة الضوابط لخروج المرأة من بيتها , ووجوب البعد عن الرجال في ممارسة الرياضة , والبعد عن مواطن الفتنه , فإن الفتنة بالنساء عظيمة كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ( ما تركت بعدي فتنةً أضر على الرجال من النساء ) (14) ويتلخص لنا مما سبق أنه يجوز للمرأة في بيتها أن تمارس الرياضة التي تتناسب مع طبيعة جسمها كأنثى دون الرياضة التي تلحق الأذى بها عاجلا أو آجلا . مع مراعاة الضوابط العامة المذكورة في المبحث الثالث .
المبحث الخامس : ممارسة المرأة للرياضة خارج بيتها ( في النوادي والمدارس مثلاً ) :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
يحرص الشرع على ستر المرأة، وأن تنفصل قدر الإمكان عن الاحتكاك بالرجال، وبالتالي فقد حبذ لها الشرع البقاء في بيتها، وألا تخرج إلا وهي محتشمة وغير مبدية للزينة الظاهرة وغير متطيبة مع عدم الضرب بالأرجل ليعلم ما تخفي من زينتها .
كل ذلك من أجل صيانتها عن أن تنتهبها الأعين الزائغة .
قال تعالى : "وقرن في بيوتكن ولا تبرجن" [الأحزاب:33].
قال صلى الله عليه وسلم في أمر الخروج إلى الصلاة وهي شعيرة دينية ( لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن ) (15).
وجعل صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها ، وشرها أولها (16).
كل ذلك لتتجنب المرأة مواطن الفتنة .
وبناءً على ما سبق فإن الأولى والأفضل للمرأة أن تمارس الرياضة المناسبة لها في بيتها، وإن احتاجت إلى ممارسة الرياضة خارج البيت فلابد من مراعاة الضوابط الآتية :
1. أن يكون المكان الذي تمارس فيه المرأة الرياضة خالياً من الرجال ومستوراً عن الأعين وأن يتأكد من عدم تركيب كاميرات التصوير التي قد يضعها بعض ضعاف النفوس لأن المرأة حال ممارسة الرياضة لا تكون في حال الاحتشام غالباً .
2. عدم كشف مالا يحل كشفه من العورات وألا تظهر المرأة مواضع الفتنة منها .
3. أن تكون الوسيلة التي توصل المرأة إلى موضع ممارسة الرياضة مأمونةً بحيث لايكون هناك خلوة وأن يكون الموصل لها-إلى مكان ممارسة الرياضة- من الثقات .
4. أن تمارس المرأة مالا يتعارض مع طبيعة جسمها من الرياضات المناسبة لأنوثتها بعيداً عن الرياضات العنيفة التي تؤثر على جسمها وربما أفقدتها بعض الخصائص التي أودعها الله فيها .
5. وجوب التستر والاحتشام عند الدخول والخروج من مكان مزاولة الرياضة .
6. أن يقوم الثقات من النساء على مثل هذه المناشط مع المتابعة التامة وملاحظة التجاوزات لدفعها وتلافيها
7. وجوب مراعاة الضوابط العامة المذكورة في المبحث الرابع .
8. يجب أن يعلم أن مقصد الشارع من حفظ الأعراض مقصد ضروري والرياضة على العموم لا تخرج عن المقصد التحسيني وبالتالي فإن خُشي على المقصد الضروري من الفوات فوت التحسيني في سبيل المحافظة على الضروري .
وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين